تخطي إلى المحتوى الرئيسي

تعليقة على العروة الوثقى — صفحة 402

مساهمون:

ص٤٠٢
بذلك ، أو الجاهل بخصوصيات الحكم إذا نوى التمام ثم علم في الأثناء أن حكمه القصر ، بل الظاهر أن حكم من كان وظيفته التمام إذا شرع في الصلاة بنية القصر جهلا ثم تذكر في الأثناء العدول إلى التمام ، ولا يضره أنه نوى من الأول ركعتين مع أن الواجب عليه أربع ركعات لما ذكر من كفاية قصد الصلاة متقربا وإن تخيل أن الواجب هو القصر ، لأنه من باب الاشتباه في التطبيق والمصداق لا التقييد ، فالمقيم الجاهل بأن وظيفته التمام إذا قصد القصر ثم علم في الأثناء يعدل إلى التمام ويجتزئ به ، لكن الأحوط الإتمام والإعادة ، بل الأحوط في الفرض الأول أيضا الإعادة قصرا بعد الإتمام قصرا . [ 2352 ] مسألة 8 : لو قصر المسافر اتفاقا لا عن قصد فالظاهر صحة صلاته ، وإن كان الأحوط الإعادة ، بل وكذا لو كان جاهلا بأن وظيفته القصر فنوى التمام لكنه قصر سهوا ، والاحتياط بالإعادة في هذه الصورة أكد وأشد . [ 2353 ] مسألة 9 : إذا دخل عليه الوقت وهو حاضر متمكن من الصلاة ولم يصل ثم سافر وجب عليه القصر ( 1249 ) ، ولو دخل عليه الوقت وهو مسافر فلم يصل حتى دخل المنزل من الوطن أو محل الإقامة أو حد الترخص منهما ( 1250 ) أتم ، فالمدار على حال الأداء لا حال الوجوب والتعلق لكن الأحوط في المقامين الجمع . [ 2354 ] مسألة 10 : إذا فاتت منه الصلاة وكان في أول الوقت حاضرا وفي آخره مسافرا أو بالعكس فالأقوى أنه مخير بين القضاء قصرا أو تماما ، لأنه فاتت منه الصلاة في مجموع الوقت والمفروض أنه كان مكلفا في بعضه بالقصر
هامش
( 1249 ) ( وجب عليه القصر ) : على الأحوط وجوباً يحتمل التخيير وكذا الحال في التمام في الصورة الثانية . ( 1250 ) ( أو حد الترخيص منهما ) : مر عدم اعتبار حد الترخص في الاياب مطلقاً .
تعليقة على العروة الوثقى — صفحة 402 | السيد علي الحسيني السيستاني