مع شروعه في الصلاة بقصد القصر وبالعكس ما لم يتجاوز محل العدول ، بل لا بأس بأن ينوي الصلاة من غير تعيين أحد الأمرين من الأول ، بل لو نوى القصر فأتم غفلة أو بالعكس فالظاهر الصحة .
[ 2359 ] مسألة 15 : يستحب أن يقول عقيب كل صلاة مقصورة ثلاثين مرة : « سبحان الله والحمد لله ولا إله إلا الله والله أكبر » ، وهذا وإن كان يستحب من حيث التعقيب عقيب كل فريضة حتى غير المقصورة إلا أنه يتأكد عقيب المقصورات ، بل الأولى تكرارها مرتين مرة من باب التعقيب ومرة من حيث بدليتها عن الركعتين الساقطتين .
* * *
كتاب الصوم
وهو الإمساك عما يأتي من المفطرات بقصد القربة ، وينقسم إلى الواجب والمندوب والحرام والمكروه بمعنى قلة الثواب ( 1 ) ، والواجب منه ثمانية : صوم شهر رمضان ، وصوم القضاء ، وصوم الكفارة على كثرتها ، وصوم بدل الهدي في الحج ، وصوم النذر والعهد واليمين ، وصوم الإجارة ونحوها كالمشروط في ضمن العقد ، وصوم الثالث من أيام الاعتكاف ، وصوم الولد الأكبر ( 2 ) عن أحد أبويه ، ووجوبه في شهر رمضان من ضروريات الدين ، ومنكره مرتد ( 3 ) يجب قتله ، ومن أفطر فيه لا مستحلا عالما عامدا يعزر بخمسة وعشرين سوطاً ( 4 ) ، فإن عاد عزر
هامش
( 1 ) ( والمكروه بمعنى قلة الثواب ) : بل الأعم منه ومما يكون ملازماً لامر مرجوح أو مزاحماً لامر راجح ، وعلى أي حال لا يكون قسيماً للمندوب .
( 2 ) ( وصوم الولد الأكبر ) : سيجيء الكلام فيه .
( 3 ) ( ومنكره مرتد ) : إذا رجع انكاره إلى انكار الرسالة - على ما مر في كتاب الطهارة - وفي وجوب قتل المرتد تفصيل مذكور في محله .
( 4 ) ( يعزر بخمسة وعشرين سوطاً ) : بل تحديده مفوض إلى الحاكم مطلقاً حتى في الجماع في الحليلة .