تخطي إلى المحتوى الرئيسي

تعليقة على العروة الوثقى — صفحة 403

مساهمون:

ص٤٠٣
وفي بعضه بالتمام ، ولكن الأحوط ( 1251 ) مراعاة حال الفوت وهو آخر الوقت ، وأحوط منه الجمع بين القصر والتمام . [ 2355 ] مسألة 11 : الأقوى كون المسافر مخيراً بين القصر والتمام في الأماكن الأربعة ، وهي مسجد الحرام ، ومسجد النبي - صلى الله عليه وآله - ، ومسجد الكوفة ، والحائر الحسيني - عليه السلام - ، بل التمام هو الأفضل ، وإن كان الأحوط هو القصر ، وما ذكرنا هو القدر المتيقن ، وإلا فلا يبعد كون المدار على البلدان الأربعة وهي مكة والمدينة والكوفة وكربلاء ، لكن لا ينبغي ترك الاحتياط خصوصا في الأخيرتين ( 1252 ) ، ولا يلحق بها سائر المشاهد ، والأحوط في المساجد الثلاثة الاقتصار على الأصلي منها دون الزيادات الحادثة في بعضها ، نعم لا فرق فيها بين السطوح والصحن والمواضع المنخفضة منها ، كما أن الأحوط في الحائر الاقتصار على ما حول الضريح المبارك ( 1253 ) . [ 2356 ] مسألة 12 : إذا كان بعض بدن المصلي داخلا في أماكن التخيير وبعضه خارجا لا يجوز له التمام ، نعم لا بأس بالوقوف منتهى أحدها إذا كان يتأخر حال الركوع والسجود بحيث يكون تمام بدنه داخلا حالهما . [ 2357 ] مسألة 13 : لا يلحق الصوم بالصلاة في التخيير المزبور ، فلا يصح له الصوم فيها إلا إذا نوى الإقامة أو بقي مترددا ثلاثين يوما . [ 2358 ] مسألة 14 : التخيير في هذه الأماكن استمراري فيجوز له التمام
هامش
( 1251 ) ( ولكن الأحوط ) : لا يترك بل لا يخلو عن قوة كما مر . ( 1252 ) ( خصوصاً في الأخيرتين ) : بل لا يترك في الأخيرة . ( 1253 ) ( الأحوط في الحائر الاقتصار على ما حول الضريح المبارك ) : وان كان الظاهر ثبوت التخيير فيه فيما يحيط بالقبر الشريف بمقدار خمسة وعشرين ذراعاً اي ما يقارب 1 / 211 متراً من كان جانب فتدخل بعض الأروقة في الحد المذكور ويخرج عنه بعض المسجد الخلفي .