وجوب الإعادة وإن كان أحوط .
فصل
في الشكوك التي لا اعتبار بها ولا يلتفت إليها
وهي في مواضع :
الأول : الشك بعد تجاوز المحل ، وقد مر تفصيله .
الثاني : الشك بعد الوقت سواء كان في الشروط أو الإفعال أو الركعات أو في أصل الإتيان ، وقد مر الكلام فيه أيضا .
الثالث : الشك بعد السلام الواجب ، وهو إحدى الصيغتين الأخيرتين ( 1025 ) سواء كان في الشرائط أو الإفعال أو الركعات في الرباعية أو غيرها بشرط أن يكون أحد طرفي الشك الصحة ، فلو شك في أنه صلى ثلاثا أو أربعا أو خمسا بنى على أنه صلى أربعا ، وأما لو شك بين الاثنتين والخمس والثلاث والخمس بطلت لأنها إما ناقصة ركعة أو زائدة ، نعم لو شك في المغرب بين ثلاث والخمس أو في الصبح بين الاثنتين والخمس يبني على الثلاث في الأولى والاثنتين في الثانية ، ولو شك بعد السلام في الرباعية بين الاثنتين والثلاث بنى على الثلاث ولا يسقط عنه صلاة الاحتياط لأنه يعد في الأثناء حيث إن السلام وقع في غير محله ، فلا يتوهم أنه يبني على الثلاث ويأتي بالرابعة من غير أن يأتي بصلاة الاحتياط لأنه مقتضى عدم الاعتبار بالشك بعد السلام .
الرابع : شك كثير الشك وإن لم يصل إلى حد الوسواس سواء كان في الركعات أو الإفعال أو الشرائط فيبني على وقوع ما شك فيه وإن كان في محله
هامش
( 1025 ) ( وهو إحدى الصيغتين الأخيرتين ) : تقدم ان الأحوط عدم ترك الصيغة الثانية وان أتى بالأولى .