تخطي إلى المحتوى الرئيسي

تعليقة على العروة الوثقى — صفحة 319

مساهمون:

ص٣١٩
وجوب الإعادة وإن كان أحوط . فصل في الشكوك التي لا اعتبار بها ولا يلتفت إليها وهي في مواضع : الأول : الشك بعد تجاوز المحل ، وقد مر تفصيله . الثاني : الشك بعد الوقت سواء كان في الشروط أو الإفعال أو الركعات أو في أصل الإتيان ، وقد مر الكلام فيه أيضا . الثالث : الشك بعد السلام الواجب ، وهو إحدى الصيغتين الأخيرتين ( 1025 ) سواء كان في الشرائط أو الإفعال أو الركعات في الرباعية أو غيرها بشرط أن يكون أحد طرفي الشك الصحة ، فلو شك في أنه صلى ثلاثا أو أربعا أو خمسا بنى على أنه صلى أربعا ، وأما لو شك بين الاثنتين والخمس والثلاث والخمس بطلت لأنها إما ناقصة ركعة أو زائدة ، نعم لو شك في المغرب بين ثلاث والخمس أو في الصبح بين الاثنتين والخمس يبني على الثلاث في الأولى والاثنتين في الثانية ، ولو شك بعد السلام في الرباعية بين الاثنتين والثلاث بنى على الثلاث ولا يسقط عنه صلاة الاحتياط لأنه يعد في الأثناء حيث إن السلام وقع في غير محله ، فلا يتوهم أنه يبني على الثلاث ويأتي بالرابعة من غير أن يأتي بصلاة الاحتياط لأنه مقتضى عدم الاعتبار بالشك بعد السلام . الرابع : شك كثير الشك وإن لم يصل إلى حد الوسواس سواء كان في الركعات أو الإفعال أو الشرائط فيبني على وقوع ما شك فيه وإن كان في محله
هامش
( 1025 ) ( وهو إحدى الصيغتين الأخيرتين ) : تقدم ان الأحوط عدم ترك الصيغة الثانية وان أتى بالأولى .
تعليقة على العروة الوثقى — صفحة 319 | السيد علي الحسيني السيستاني