[ 2121 ] مسألة 6 : لا يجب على كثير الشك وغيره ضبط الصلاة بالحصى أو السبحة أو الخاتم أو نحو ذلك ، وإن كان أحوط فيمن كثر شكه .
الخامس : الشك البدوي الزائل بعد التروي ( 1034 ) سواء تبدل باليقين بأحد الطرفين أو بالظن المعتبر أو بشك آخر .
السادس : شك كل من الإمام والمأموم مع حفظ الاخر ، فإنه يرجع الشاك منهما إلى الحافظ لكن في خصوص الركعات ( 1035 ) لا في الإفعال حتى في عدد السجدتين ، ولا يشترط في البناء على حفظ الآخر حصول الظن للشاك فيرجع وإن كان باقيا على شكه على الأقوى ، ولا فرق في المأموم بين كونه رجلا أو امرأة عادلا أو فاسقا واحدا أو متعددا ، والظان منهما أيضا يرجع إلى المتيقن ، والشاك لا يرجع إلى الظان إذا لم يحصل له الظن ( 1036 ) .
[ 2122 ] مسألة 7 : إذا كان الامام شاكاً والمأمومين مختلفين في الاعتقاد لم يرجع إليهم إلا إذا حصل له الظن من الرجوع إلى إحدى الفرقتين .
[ 2123 ] مسألة 8 : إذا كان الإمام شاكا والمأمومون مختلفين بأن يكون بعضهم شاكا وبعضهم متيقنا رجع الإمام إلى المتيقن منهم ، ورجع الشاك منهم إلى الإمام ( 1037 ) لكن الأحوط إعادتهم الصلاة إذا لم يحصل لهم الظن وإن حصل للإمام .
[ 2124 ] مسألة 9 : إذا كان كل من الإمام والمأمومين شاكا فإن كان شكهم متحدا كما إذا شك الجميع بين الثلاث والأربع عمل كل منهم عمل
هامش
( 1034 ) ( بعد التروي ) : بل كل شك زائل .
( 1035 ) ( لكن في خصوص الركعات ) : بل مطلقاً على الأظهر .
( 1036 ) ( إذا لم يحصل له الظن ) : بل يعمل الظان بظنه والشاك يرجع إلى الظان على الأظهر .
( 1037 ) ( ورجع الشاك منهم إلى الامام ) : ان حصل الظن للامام وإلا عمل بشكه .