[ 2109 ] مسألة 8 : لو شك في تحقق موجبة وعدمه لم يجب عليه ، نعم لو شك في الزيادة أو النقيصة فالأحوط إتيانه كما مر ( 1021 ) .
[ 2110 ] مسألة 9 : لو شك في إتيانه بعد العلم بوجوبه وجب وإن طالت المدة ، نعم لا يبعد ( 1022 ) البناء على إتيانه بعد خروج وقت الصلاة ، وإن كان الأحوط عدم تركه خارج الوقت أيضا .
[ 2111 ] مسألة 10 : لو اعتقد وجود الموجب ثم بعد السلام شك فيه لم يجب عليه .
[ 2112 ] مسألة 11 : لو علم بوجود الموجب وشك في الأقل والأكثر بنى على الأقل .
[ 2113 ] مسألة 12 : لو علم نسيان جزء وشك بعد السلام في أنه هل تذكر قبل فوت محله وتداركه أم لا فالأحوط ( 1023 ) إتيانه .
[ 2114 ] مسألة 13 : إذا شك في فعل من أفعاله فإن كان في محله أتى به ، وإن تجاوز لم يلتفت .
[ 2115 ] مسألة 14 : إذا شك في أنه سجد سجدتين أو واحدة بنى على الأقل إلا إذا دخل في التشهد ، وكذا إذا شك في أنه سجد سجدتين أو ثلاث سجدات ، وما أن علم بأنه زاد سجدة وجب عليه الإعادة ، كما أنه إذا علم أنه نقص واحدة أعاد ( 1024 ) ولو نسي ذكر السجود وتذكر بعد الرفع لا يبعد عدم
هامش
=
كما مر .
( 1021 ) ( كما مر ) ومر الكلام فيه .
( 1022 ) ( نعم لا يبعد ) : بل هو بعيد ، نعم إذا كان الشك بعد فوات المبادرة فوجب الاتيان به مبني على الاحتياط .
( 1023 ) ( فالأحوط ) : الأولى .
( 1024 ) ( أعاد ) : ان لم يمكن التدارك لتخلل الفصل الطويل وإلا لزمه ذلك .