كان يمكن دعوى إيجاب لفظ « السلام » للصدق ، بل قيل : إن حرفين منه موجب ( 1007 ) ؛ لكنه مشكل إلا من حيث الزيادة .
الثالث : نسيان السجدة الواحدة ( 1008 ) إذا فات محل تداركها كما إذا لم يتذكر إلا بعد الركوع أو بعد السلام ( 1009 ) ، وأما نسيان الذكر فيها أو بعض واجباتها الآخر ما عدا وضع الجبهة فلا يوجب إلا من حيث وجوبه لكل نقيصة .
الرابع : نسيان التشهد مع فوت محل تداركه والظاهر أن نسيان بعض أجزائه أيضا كذلك ( 1010 ) كما أنه موجب للقضاء أيضا كما مر .
الخامس : الشك بين الأربع والخمس بعد إكمال السجدتين كما مر سابقا .
السادس : للقيام ( 1011 ) في موضع القعود أو العكس ، بل لكل زيادة ونقيصة لم يذكرها في محل التدارك ، وأما النقيصة مع التدارك فلا توجب ، والزيادة أعم من أن تكون من الأجزاء الواجبة أو المستحبة كما إذا قنت في الركعة الأولى مثلا أو في غير محله من الثانية ومثل قوله : « بحول الله » في غير محله ، لا مثل التكبير أو التسبيح إلا إذا صدق عليه الزيادة كما إذا كبر بقصد تكبير الركوع في غير محله فإن الظاهر صدق الزيادة عليه ، كما أن قوله : « سمع الله لمن حمده » كذلك ، والحاصل أن المدار على صدق الزيادة ، وأما نقيصة المستحبات فلا توجب حتى مثل القنوت ، وإن كان الأحوط عدم الترك في مثله إذا كان من عادته الإتيان به دائما ، والأحوط عدم تركه في الشك في الزيادة
هامش
( 1007 ) ( موجب ) : لا يترك الاحتياط فيه من حيث الكلام .
( 1008 ) ( نسيان السجدة الواحدة ) : على الأحوط الأولى .
( 1009 ) ( أو بعد السلام ) : تقدم الكلام في نسيان السجدة الأخيرة .
( 1010 ) ( كذلك ) : فيه إشكال بل منع ، وقد مر عدم ايجابه القضاء .
( 1011 ) ( للقيام ) : على الأحوط الأولى فيه وفيما بعده .