يحتاط بإعادة الظهر أيضا بعد الإتيان باحتياطها ( 1000 ) .
فصل
في موجبات سجود السهو وكيفيته وأحكامه
[ 2102 ] مسألة 1 : يجب سجود السهو لأمور :
الأول : الكلام ( 1001 ) سهوا بغير قرآن ودعاء وذكر ، ويتحقق ( 1002 ) بحرفين أو حرف واحد مفهم في أي لغة كان ، ولو تكلم جاهلا بكونه كلاما بل بتخيل أنه قرآن أو ذكر أو دعاء لم يوجب سجدة السهو لأنه ليس بسهو ، ولو تكلم عامدا بزعم أنه خارج عن الصلاة يكون موجبا ، لأنه باعتبار السهو عن كونه في الصلاة يعد سهوا ، وأما سبق اللسان فلا يعد سهوا ( 1003 ) ، وأما الحرف الخارج من التنحنح والتأوه والأنين الذي عمده لا يضر ( 1004 ) فسهوه أيضا لا يوجب السجود .
الثاني : السلام في غير موقعه ساهيا ( 1005 ) سواء كان بقصد الخروج كما إذا سلم بتخيل تمامية صلاته أو لا بقصده ، والمدار على إحدى الصيغتين الأخيرتين ، وأما « السلام عليك أيها النبي . . » الخ ، فلا يوجب شيئا من حيث أنه سلام ، نعم يوجبه ( 1006 ) من حيث أنه زيادة سهوية كما أن بعض إحدى الصيغتين كذلك ، وإن
هامش
( 1000 ) ( بعد الاتيان باحتياطها ) : لا حاجة إلى الاتيان باحتياطها بل يجوز الاجتزاء بإعادتها فقط .
( 1001 ) ( الكلام ) : على الأحوط .
( 1002 ) ( ويتحقق ) مر الكلام فيما يتحقق به في المبطلات .
( 1003 ) ( فلا يعد سهواً ) : لا يخلو عن تأمل .
( 1004 ) ( الذي عمده لا يضر ) : تقدم الاشكال في التأوه والأنين .
( 1005 ) ( السلام في غير موقعه ساهياً ) : على الأحوط .
( 1006 ) ( نعم يوجبه ) : بل لا يوجبه من هذه الحيثية أيضاً على الأظهر .