أو أتى بالتسبيحات سمع قراءته ، أو لم يسمع .
[ 1924 ] مسألة 2 : لا فرق في عدم السماع بين أن يكون من جهة البعد أو من جهة كون المأموم أصم أو من جهة كثرة الأصوات أو نحو ذلك .
[ 1925 ] مسألة 3 : إذا سمع بعض قراءة الإمام فالأحوط الترك مطلقا ( 827 ) .
[ 1926 ] مسألة 4 : إذا قرأ بتخيل أن المسموع غير صوت الإمام ثم تبين أنه صوته لا تبطل صلاته ، وكذا إذا قرأ سهوا في الجهرية .
[ 1927 ] مسألة 5 : إذا شك في السماع وعدمه أو أن المسموع صوت الإمام أو غيره فالأحوط الترك وإن كان الأقوى الجواز .
[ 1928 ] مسألة 6 : لا يجب على المأموم الطمأنينة حال قراءة الإمام وإن كان الأحوط ذلك ، وكذا لا تجب المبادرة إلى القيام حال قراءته ، فيجوز أن يطيل ( 828 ) سجوده ويقوم بعد أن يقرأ الإمام في الركعة الثانية بعض الحمد .
[ 1929 ] مسألة 7 : لا يجوز أن يتقدم المأموم على الإمام في الإفعال ، بل يجب متابعته بمعنى مقارنته أو تأخره عنه تأخرا غير فاحش ، ولا يجوز التأخر الفاحش .
[ 1930 ] مسألة 8 : وجوب المتابعة تعبدي ( 829 ) وليس شرطا في الصحة ، فلو تقدم أو تأخر فاحشا عمدا أثم ولكن صلاته صحيحة ( 830 ) ، وإن كان الأحوط
هامش
( 827 ) ( فالأحوط الترك مطلقاً ) : والأظهر جواز القراءة فيما لا يسمع قراءة الإمام .
( 828 ) ( فيجوز أن يطيل ) : بمقدار لا يخل بالمتابعة .
( 829 ) ( وجوب المتابعة تعبدي ) : بل شرطي ، فمع الاخلال بها في جزء يبطل الاقتداء في ذلك الجزء ، بل مطلقاً - على الأحوط - إذا لم يكن الاخلال عن عذر كالزحام ونحوه .
( 830 ) ( ولكن صلات صحيحة ) : بل يجزي فيها التفصيل المتقدم فيمن نوى الانفراد في الأثناء بلا عذر .