[ 1921 ] مسألة 24 : إذا تقدم المأموم على الإمام في أثناء الصلاة سهوا أو جهلا أو اضطرارا صار منفردا ، ولا يجوز له تجديد الاقتداء ، نعم لو عاد بلا فصل لا يبعد ( 823 ) بقاء قدوته . [ 1922 ] مسألة 25 : يجوز ( 824 ) على الأقوى الجماعة بالاستدارة حول الكعبة ، والأحوط عدم تقدم المأموم على الإمام بحسب الدائرة ، وأحوط منه عدم أقربيته مع ذلك إلى الكعبة ، وأحوط من ذلك تقدم الإمام بحسب الدائرة وأقربيته مع ذلك إلى الكعبة . فصل في أحكام الجماعة [ 1923 ] مسألة 1 : الأحوط ( 825 ) ترك المأموم القراءة في الركعتين الأوليين من الاخفاتية إذا كان فيهما مع الإمام ، وإن كان الأقوى الجواز مع الكراهة ، ويستحب مع الترك أن يشتغل بالتسبيح والتحميد والصلاة على محمد وآله ، وأما في الأوليين من الجهرية فإن سمع صوت الإمام ولو همهمة وجب عليه ترك القراءة ، بل الأحوط والأولى الانصات ، وإن كان الأقوى جواز الاشتغال بالذكر ونحوه ( 826 ) ، وأما إذا لم يسمع حتى الهمهمة جاز له القراءة بل الاستحباب قوي ، لكن الأحوط القراءة بقصد القربة المطلقة لا بنية الجزئية ، وإن كان الأقوى الجواز بقصد الجزئية أيضا ، وأما في الأخيرتين من الاخفاتية أو الجهرية فهو كالمنفرد في وجوب القراءة أو التسبيحات مخيرا بينهما ، سواء قرء الإمام فيهما
تعليقة على العروة الوثقى — صفحة 259
مساهمون: السيد علي الحسيني السيستاني
ص٢٥٩
هامش
( 823 ) ( لا يبعد ) : بل لا يخلو عن بعد .
( 824 ) ( يجوز ) : فيه اشكال فلا يترك الاحتياط .
( 825 ) ( الأحوط ) : لا يترك .
( 826 ) ( جواز الاشتغال بالذكر ونحوه ) : في نفسه ولا ينافي الانصات حينئذٍ .