تخطي إلى المحتوى الرئيسي

تعليقة على العروة الوثقى — صفحة 261

مساهمون:

ص٢٦١
الإتمام والإعادة خصوصا إذا كان التخلف في ركنين بل في ركن ، نعم لو تقدم أو تأخر على وجه تذهب به هيئة الجماعة بطلت جماعته . [ 1931 ] مسألة 9 : إذا رفع رأسه من الركوع أو السجود قبل الإمام سهوا أو لزعم رفع الإمام رأسه وجب عليه العود ( 831 ) والمتابعة ، ولا يضر زيادة الركن حينئذ لأنها مغتفرة في الجماعة في نحو ذلك ، وإن لم يعد أثم وصحت صلاته ( 832 ) ، لكن الأحوط إعادتها بعد الإتمام ، بل لا يترك الاحتياط إذا رفع رأسه قبل الذكر الواجب ولم يتابع مع الفرصة لها ، ولو ترك المتابعة حينئذ سهوا أو لزعم عدم الفرصة لا يجب الإعادة وإن كان الرفع قبل الذكر ، هذا ولو رفع رأسه عامدا لم يجز له المتابعة ، وإن تابع عمدا بطلت صلاته للزيادة العمدية ، ولو تابع سهوا فكذلك ، إذا كان ركوعا أو في كل من السجدتين ( 833 ) ، وأما في السجدة الواحدة فلا . [ 1932 ] مسألة 10 : لو رفع رأسه من الركوع قبل الإمام سهوا ثم عاد إليه للمتابعة فرفع الإمام رأسه قبل وصوله إلى حد الركوع فالظاهر بطلان الصلاة لزيادة الركن من غير أن يكون للمتابعة ، واغتفار مثله غير معلوم ، وأما في السجدة الواحدة إذا عاد إليها ورفع الإمام رأسه قبله فلا بطلان لعدم كونه زيادة ركن ولا عمدية ، لكن الأحوط الإعادة بعد الإتمام . [ 1933 ] مسألة 11 : لو رفع رأسه من السجود فرأى الإمام في السجدة فتخيل أنها الأولى فعاد إليها بقصد المتابعة فبان كونها الثانية ، حسبت ثانية وإن تخيل أنها الثانية فسجد أخرى بقصد الثانية فبان أنها الأولى حسبت متابعة
هامش
( 831 ) ( وجب عليه العود ) : على الأحوط . ( 832 ) ( اثم وصحت صلاته ) : لا يأثم على ما سبق ولكن صحة جماعته محل اشكال . ( 833 ) ( أو في كل من السجدتين ) : بطلان الصلاة بزيادة الركوع أو السجدتين سهواً مبني على الاحتياط ومنه يظهر الحال في الفرع الآتي .
تعليقة على العروة الوثقى — صفحة 261 | السيد علي الحسيني السيستاني