وجب العمل به لكن يخرج من الثلث وكذا لو أوصى بالاستئجار عنه أزيد من عمره فإنه يجب العمل به والإخراج من الثلث ، لأنه يحتمل أن يكون ذلك من جهة احتماله الخلل في عمل الأجير ، وأما لو علم فراغ ذمته علما قطعيا فلا يجب وإن أوصى به ( 733 ) ، بل جوازه أيضا محل إشكال .
[ 1819 ] مسألة 7 : إذا آجر نفسه لصلاة أو صوم أو حج فمات قبل الإتيان به فإن اشترط المباشرة بطلت الإجارة ( 734 ) بالنسبة إلى ما بقي عليه وتشتغل ذمته بمال الإجارة إن قبضه فيخرج من تركته ، وإن لم يشترط المباشرة وجب استئجاره من تركته إن كان له تركة ، وإلا فلا يجب على الورثة كما في سائر الديون إذا لم يكن له تركة ، نعم يجوز تفريغ ذمته من باب الزكاة أو نحوها أو تبرعا .
[ 1820 ] مسألة 8 : إذا كان عليه الصلاة أو الصوم الاستئجاري ومع ذلك كان عليه فوائت من نفسه فإن وفت التركة بهما فهو ( 735 ) وإلا قدم الاستئجاري لأنه من قبيل دين الناس .
[ 1821 ] مسألة 9 : يشترط في الأجير أن يكون عارفا ( 736 ) بأجزاء الصلاة
هامش
=
من الأصل .
( 733 ) ( فلا يجب وان أوصى به ) : إذا أوصى بالاستئجار عنه من ثلثه وجب تنفيذ الوصية ولا اثر لقطع الوصي أو الوارث بفراغ ذمته .
( 734 ) ( بطلت الإجارة ) : فيه منع بل للمستأجر المطالبة بعوض الفائت أو النسخ نعم إذا كان مرجع الاشتراط إلى التقييد - كما ربما يدعى في أمثال المقام - يتم ما في المتن سواء كان متمكناً من أداء العمل قبل مماته أم لا على الأظهر .
( 735 ) ( فان فوت التركة بهما فهو ) : تقدم ان ما عدا الديون والحج لا يخرج من الأصل .
( 736 ) ( يشترط في الأجير ان يكون عارفاً ) : بل يكفي الاطمئنان بصدور العمل منه صحيحاً ولو مع العلم بكونه جاهلاً كما إذا علم عدم ابتلائه بما يجهله من احكام الخلل والقواطع مثلاً ، بل يكفي احتمال كون العمل الصادر منه صحيحاً مع جريان اصالة الصحة فيه ، ويكفي في جريانها احتمال كونه عارفاً بأحد الوجهين - اجتهاداً
=