تخطي إلى المحتوى الرئيسي

تعليقة على العروة الوثقى — صفحة 228

مساهمون:

ص٢٢٨
وكذا عن أكل الأعيان النجسة ( 722 ) وشربها مما فيه ضرر عليهم وأما المتنجسة فلا يجب منعهم عنها بل حرمة مناولتها لهم غير معلومة ، وأما لبس الحرير والذهب ونحوهما مما يحرم على البالغين فالأقوى عدم وجوب منع المميزين منها فضلا عن غيرهم ، بل لا بأس بإلباسهم إياها ، وإن كان الأولى تركه بل منعهم عن لبسها . فصل في صلاة الاستئجار يجوز الاستئجار للصلاة بل ولسائر العبادات عن الأموات إذا فاتت منهم ، وتفرغ ذمتهم بفعل الأجير ، وكذا يجوز التبرع عنهم ، ولا يجوز الاستئجار ولا التبرع عن الأحياء في الواجبات وإن كانوا عاجزين عن المباشرة إلا الحج إذا كان مستطيعا ( 723 ) وكان عاجزا عن المباشرة ، نعم يجوز إتيان المستحبات وإهداء ثوابها للاحياء كما يجوز ذلك للأموات ، ويجوز النيابة عن الأحياء في بعض المستحبات ( 724 ) . [ 1813 ] مسألة 1 : لا يكفي في تفريغ ذمة الميت إتيان العمل وإهداء ثوابه ( 725 ) بل لابد إما من النيابة عنه بجعل نفسه نازلا منزلته أو بقصد إتيان ما عليه
هامش
( 722 ) ( الأعيان النجسة ) : الظاهر عدم وجوب الردع عنها إلا مع اندراجها في أحد القسمين الأولين كما أن الأظهر جواز مناولة المتنجسات لهم إذا لم تكن فيها ضرر عليهم . ( 723 ) ( إلا الحج إذا كان مستطيعاً ) أو كان ممن استقر عليه الحج . ( 724 ) ( في بعض المستحبات ) : كالحج والعمرة والطواف عمن ليست بمكة وزيارة قبر النبي والأئمة عليهم السلام وما يتبعهما من الصلاة . ( 725 ) ( واهداء ثوابه ) : كما لا يكفي اهداء نفس العمل اليه وان كان كل منهما مشروعاً في =