[ 1830 ] مسألة 18 : يجب على القاضي عن الميت أيضا مراعاة الترتيب ( 744 ) في فوائته مع العلم به ، ومع الجهل يجب اشتراط التكرار ( 745 ) المحصل له خصوصا إذا علم أن الميت كان عالما بالترتيب .
[ 1831 ] مسألة 19 : إذا استؤجر لفوائت الميت جماعة يجب أن يعين الوقت لكل منهم ليحصل الترتيب الواجب ، وأن يعين لكل منهم أن يبتدئ في دوره بالصلاة الفلانية مثل الظهر ، وأن يتمم اليوم والليلة في دوره ، وأنه إن لم يتمم اليوم والليلة بل مضى ووقته وهو في الأثناء أن لا يحسب ما أتى به وإلا لاختل الترتيب ، مثلا إذا صلى الظهر والعصر فمضى وقته ، أو ترك البقية مع بقاء الوقت ففي اليوم الأخر يبدأ بالظهر ولا يحسب ما أتى به من الصلاتين .
[ 1832 ] مسألة 20 : لا تفرغ ذمة الميت بمجرد الاستئجار بل يتوقف على الإتيان بالعمل صحيحاً ، فلو عدم إتيان الأجير أو أنه أتى به باطلا وجب الاستئجار ثانياً ، ويقبل قول الأجير بالإتيان به صحيحاً ( 746 ) ، بل الظاهر ( 747 ) جواز الاكتفاء ما لم يعلم عدمه حملا لفعله على الصحة إذا انقضى ووقته ، وأما إذا مات قبل انقضاء المدة فيشكل الحال ، والأحوط تجديد استيجار مقدار ما يحتمل بقاؤه من العمل .
هامش
( 744 ) ( مراعاة الترتيب ) : تقدم عدم اعتبار الترتيب في القضاء في غير المترتبين بالأصل ولكن إذا كان القاضي مكلفاً - بمقتضى عقد الايجار مثلا - بمتابعة نظر غيره كالميت أو الولي فمن يرى لزوم الترتيب فلا بُدّ له ان يراعي نظرة من هذه الجهة أيضاً .
( 745 ) ( يجب اشتراط التكرار ) : لا يجب الإشتراط على المستأجر إلا إذا كان وكيلاً أو وصياً وكان ذلك مقتضى وكالته أو وصايته ومنه يظهر الحال في المسألة التالية .
( 746 ) ( ويقبل قول الأجير بالاتيان به صحيحاً ) : فيه اشكال ، نعم إذا احرز اتيانه بأصل العمل وشك في صحته أمكن الحمل على الصحة على ما تقدم .
( 747 ) ( بل الظاهر ) : فيه نظر .