الأقوى ، كما يجوز الإتيان بها بعد دخول الوقت قبل إتيان الفريضة كما مر سابقا .
[ 1808 ] مسألة 32 : لا يجوز الاستنابة في قضاء الفوائت ما دام حيا وإن كان عاجزا عن إتيانها أصلا .
[ 1809 ] مسألة 33 : يجوز إتيان القضاء جماعة سواء كان الإمام قاضيا أيضا أو مؤدياً ، بل يستحب ذلك ، ولا يجب اتحاد صلاة الإمام والمأموم بل يجوز الاقتداء من كل من الخمس بكل منها .
[ 1810 ] مسألة 34 : الأحوط لذوي الاعذار تأخير القضاء ( 719 ) إلى زمان رفع العذر إلا إذا علم بعدم ارتفاعه إلى آخر العمر أو خاف مفاجأة الموت .
[ 1811 ] مسألة 35 : يستحب تمرين المميز من الأطفال على قضاء ما فات منه من الصلاة كما يستحب تمرينه على أدائها سواء الفرائض والنوافل ، بل يستحب تمرينه على كل عبادة ، والأقوى مشروعية عباداته .
[ 1812 ] مسألة 36 : يجب على الولي منع الأطفال عن كل ما فيه ضرر عليهم ( 720 ) أو على غيرهم من الناس ، وعن كل ما علم من الشرع إرادة عدم وجوده في الخارج لما فيه من الفساد كالزنا واللواط ( 721 ) والغيبة بل والغناء على الظاهر ،
هامش
( 719 ) ( الأحوط لذوي الاعذار تأخير القضاء ) : الأظهر جواز البدار إلا مع احراز التمكن من القضاء على نحو صلاة المختار فان الأحوط حينئذٍ تأخيره وكذا مع رجاء زوال العذر عن الطهارة المائية ، وإذا جاز له البدار فقضى ما عليه ثم تمكن من صلاة المختار فالأحوط القضاء ثانياً الا إذا كان عذره من غير جهة الأركان .
( 720 ) ( عن كل ما فيه ضرر عليهم ) : وان لم يصل إلى حد الخطر على أنفسهم أو ما في حكمه على الأحوط .
( 721 ) ( كالزنا واللواط ) : وشرب المسكر والنميمة واما عد الغيبة والغناء من هذا القسم فمبني على الاحتياط .