من أهل المنبر ( 656 ) ، ويكفي رد أحد المستمعين .
[ 1739 ] مسألة 38 : يستحب الرد بالأحسن في غير حال الصلاة بأن يقول في جواب « سلام عليكم » : « سلام عليكم ورحمة الله وبركاته » ، بل يحتمل ذلك فيها أيضا وإن كان الأحوط ( 657 ) الرد بالمثل .
[ 1740 ] مسألة 39 : يستحب للعاطس ولمن سمع عطسة الغير وإن كان في الصلاة أن يقول : « الحمد لله » أو يقول : « الحمد لله وصلى الله على محمد وآله » بعد أن يضع ( 658 ) أصبعه على أنفه ، وكذا يستحب تسميت العاطس بأن يقول له : « يرحمك الله » أو « يرحمكم الله » وإن كان في الصلاة ، وإن كان الأحوط ( 659 ) الترك حينئذ ويستحب للعاطس كذلك أن يرد التسميت بقوله : « يغفر الله لكم » .
( السادس ) : تعمد القهقهة ولو اضطرارا ( 660 ) ، وهي الضحك المشتمل على الصوت والمد والترجيع بل مطلق الصوت على الأحوط ( 661 ) ، ولا بأس بالتبسم ولا بالقهقهة سهوا ، نعم الضحك المشتمل على الصوت تقديرا كما لو امتلأ ، جوفه ضحكا واحمر وجهه لكن منع نفسه من إظهار الصوت حكمه حكم القهقهة ( 662 ) .
هامش
( 656 ) ( من أهل المنبر ) : وجوب رد السلام في غير أول اللقاء عرفاً محل إشكال مطلقاً .
( 657 ) ( وان كان الأحوط ) : بل المتعين .
( 658 ) ( بعد أن يضع ) أي العاطس ، ولكن مقتضى بعض الروايات تأخير الوضع عن التحميد إلا إنها ضعيفة كرواية التقديم فاستحباب الوضع غير ثابت وان كان التحميد مستحباً .
( 659 ) ( وان كان الأحوط ) : لا يترك .
( 660 ) ( ولو اضطراراً ) : عن مقدمة اختيارية مطلقاً وكذا بدونها على الأحوط مع سعة الوقت للإعادة وإلا فلا تبعد الصحة .
( 661 ) ( بل مطلق الصوت على الأحوط ) : الأولى .
( 662 ) ( حكمه حكم القهقهة ) : فيه نظر .