تخطي إلى المحتوى الرئيسي

تعليقة على العروة الوثقى — صفحة 291

مساهمون:

ص٢٩١
تابع الأسرة إن لم يكن معه أبوه أو أمه بل أو جده أو جدته ، ولقيط دار الإسلام بحكم المسلم ، وكذا لقيط دار الكفر إن كان فيها مسلم يحتمل تولده منه ، ولا فرق في وجوب تغسيل المسلم بين الصغير والكبير ، حتى السقط إذا تم له أربعة أشهر ( 1032 ) ، ويجب تكفينه ودفنه على المتعارف ، لكن لا يجب الصلاة عليه ، بل لا يستحب أيضاً ، وإذا كان للسقط أقل من أربعة أشهر ( 1033 ) لا يجب غسله بل يلفّ في خِرقة ( 1034 ) ويدفن . فصل [ في ما يتعلق بالنيّة في تغسيل الميت ] يجب في الغسل نية القربة على نحو من مر في الوضوء ، والأقوى كفاية نية واحدة للأغسال الثلاثة ، وإن كان الأحوط تجديدها عند كل غسل ، ولو اشترك اثنان يجب على كل منهما النية ، ولو كان أحدهما معيناً والآخر مغسلاً وجب على المغسل النية ، وإن كان الأحوط نية المعين أيضاً ، ولا يلزم اتحاد المغسل فيجوز توزيع الثلاثة على ثلاثة ، بل يجوز الغسل الواحد التوزيع مع مراعاة الترتيب ويجب حينئذ النية على كل منهم . فصل [ في اعتبار المماثلة بين المغسل والميت ] يجب المماثلة بين المغسل والميت في الذكورية والأنوثية ، فلا يجوز تغسيل الرجل للمرأة ولا العكس ولو كان من فوق اللباس ولم يلزم لمس أو نظر ، إلا في
هامش
( 1032 ) ( إذا تم له أربعة اشهر ) : بل وان لم تتم له إذا كان مستوى الخلقة على الأحوط . ( 1033 ) ( أقل من أربعة اشهر ) : ولم يكن مستوى الخلقة . ( 1034 ) ( بل يلف في خرقة ) : على الأحوط .
تعليقة على العروة الوثقى — صفحة 291 | السيد علي الحسيني السيستاني