تخطي إلى المحتوى الرئيسي

تعليقة على العروة الوثقى — صفحة 292

مساهمون:

ص٢٩٢
مورد : أحدها : الطفل الذي الذي لا يزيد سنه عن ثلاث سنين ( 1035 ) ، فيجوز لكل منهما تغسيل مخالفه ولو مع التجرد ومع وجود المماثل ، وإن كان الأحوط الاقتصار على صورة فقد المماثل . الثاني : الزوج والزوجة ، فيجوز لكل منهما تغسيل الآخر ولو مع وجود المماثل ومع التجرد ، وإن كان الأحوط الاقتصار على صورة فقد المماثل وكونه من وراء الثياب ، ويجوز لكل منهما النظر إلى عورة الآخر وإن كان يكره ، ولا فرق في الزوجة بين الحرة والأمة ، والدائمة والمنقطعة ، بل والمطلقة الرجعية ، وإن كان الأحوط ترك تغسيل المطلقة مع وجود المائل ، خصوصاً إذا كان بعد انقضاء العدة ، وخصوصاً إذا تزوجت بغيره إن فرض بقاء الميت بلا تغسيل إلى ذلك الوقت ، وأما المطلقة بائناً فلا إشكال في عدم الجواز فيها . الثالث : المحارم بنسب أو رضاع ( 1036 ) ، لكن الأحوط بل الأقوى ( 1037 ) اعتبار فقد المماثل وكونه من وراء الثياب . الرابع : المولى والأمة ، فيجوز للمولى تغسيل أمته إذا لم تكن مزوجة ولا في عدة الغير ولا مبعضة ولا مكاتبة ، وأما تغسيل الأمة مولاها ففيه إشكال ، وإن جوزه بعضهم بشرط إذن الورثة ، فالأحوط تركه ، بل الأحوط ( 1038 ) الترك في تغسيل المولى أمته أيضا . [ 862 ] مسألة 1 : الخنثى المشكل إذا لم يكن عمرها أزيد من ثلاث
هامش
( 1035 ) ( لا يزيد سنه عن ثلاث سنين ) : على الأحوط والأظهر كفاية كونه غير مميز . ( 1036 ) ( بنسب أو رضاع ) : أو مصاهرة . ( 1037 ) ( بل الأقوى ) : القوة ممنوعة ، والأظهر عدم اعتبار كونه من وراء الثياب . ( 1038 ) ( بل الأحوط ) : لا يترك .
تعليقة على العروة الوثقى — صفحة 292 | السيد علي الحسيني السيستاني