تخطي إلى المحتوى الرئيسي

تعليقة على العروة الوثقى — صفحة 290

مساهمون:

ص٢٩٠
[ 861 ] مسألة 12 : حاصل ترتيب الأولياء ( 1025 ) : أن الزوج مقدم على غيره ، ثم المالك ، ثم الأب ، ثم الأم ، ثم الذكور من الأولاد البالغين ، ثم الإناث البالغات ، ثم أولاد الأولاد ، ثم الجد ، ثم الجدة ، ثم الأخ ، ثم الأخت ، ثم أولادهما ، ثم الأعمام ، ثم الأخوال ، ثم أولادهما ، ثم المولى المعتق ، ثم ضامن الجريرة ، ثم الحاكم ، ثم عدول المؤمنين . فصل في تغسيل الميت يجب كفاية ( 1026 ) تغسيل كل مسلم ، سواء كان اثني عشرياً أو غيره ، لكن يجب أن يكون ( 1027 ) بطريق مذهب الاثني عشري ، ولا يجوز تغسيل الكافر وتكفينه ودفنه ( 1028 ) بجميع أقسامه ( 1029 ) من الكتابي والمشرك والحربي والغالي والناصي والخارجي والمرتد الفطري والملي إذا مات بلا توبة ، وأطفال المسلمين بحكمهم ( 1030 ) ، وأطفال الكفار بحكمهم ، وولد الزنا من المسلم بحكمه ، ومن الكافر بحكمه ، والمجنون إن وصف الإسلام بعد بلوغه مسلم ، وإن وصف الكفر كافر ، وإن اتصل جنونه بصغره فحكمه حكم الطفل في لحوقه بأبيه أو أمه ، والطفل الأسير ( 1031 )
هامش
( 1025 ) ( حاصل ترتيب الأولياء ) : قد ظهر الحال في بعضه مما تقدم . ( 1026 ) ( يجب كفاية ) : تقدم الكلام فيه . ( 1027 ) ( يجب ان يكون ) : ولكن إذا غسّل غير الاثني عشري من يوافقه في المذهب لم يجب على الاثني عشري إعادة تغسيله الا ان يكون هو الولي . ( 1028 ) ( ولا يجوز تغسيل الكافر وتكفينه ودفنه ) : تشريعاً واما ذاتاً ففيه نظر بل منع . ( 1029 ) ( بجميع اقسامه ) : تقدم الكلام حولها في النجاسات . ( 1030 ) ( وأطفال المسلمين بحكمهم ) : إذا كان الطفل مميزاً واختار الكفر أو الاسلام كان محكوماً به اصالة كما تقدم في المطهرات ، ومنه يظهر الحال في بعض ما ذكره بعده . ( 1031 ) ( والطفل الأسير ) : فيه اشكال وكذا في لقيط دار الكفر .
تعليقة على العروة الوثقى — صفحة 290 | السيد علي الحسيني السيستاني