[ 741 ] مسألة 14 : المراد من الأقارب أعم من الأبويني والأبي أو الأمي فقط ، ولا يلزم في الرجوع إليهم حياتهم .
[ 742 ] مسألة 15 : في الموارد التي تتخير بين جعل الحيض ( 893 ) أول الشهر أو غيره إذا عارضها زوجها وكان مختارها منافياً لحقه وجب عليها مراعاة حقه ( 894 ) ، وكذا في الأمة مع السيد ، وإذا أرادت الاحتياط الاستحبابي فمنعها زوجها أو سيدها يجب تقدم حقهما ، نعم لهما منعها عن الاحتياط الوجوبي .
[ 743 ] مسألة 16 : في كل مورد تحيضت من أخذ عادة أو تمييز أو رجوع إلى الأقارب أو إلى التخيير بين الأعداد المذكورة فتبين بعد ذلك كونه خلاف الواقع عليها التدارك بالقضاء أو الإعادة ( 895 ) .
فصل
في أحكام الحائض
وهي أمور :
أحدها : يحرم عليها العبادات ( 896 ) المشروطة بالطهارة كالصلاة والصوم والطواف والاعتكاف .
هامش
( 893 ) ( تتخير بين جعل الحيض ) : مرّ انه لم يثبت لها التخيير في ذلك ، نعم ثبت التخيير لها بين الأقل والأكثر إذا وصل أمرها إلى الرجوع إلى الروايات كما تقدم .
( 894 ) ( وجب عليها مراعاة حقه ) : الأظهر انه لاحق للزوج حيث يقدم على التخيير .
( 895 ) ( أو الإعادة ) : لعله من سهو القلم .
( 896 ) ( يحرم عليها العبادات ) : حرمة وضعية بمعنى البطلان ، وحرمة تشريعية إذا أتت بها بعنوان التدين ، نعم ربما يلازم الحرام التكليفي كالاتيان بالطواف والاعتكاف .