تخطي إلى المحتوى الرئيسي

تعليقة على العروة الوثقى — صفحة 253

مساهمون:

ص٢٥٣
وجدانياً أو كان بالرجوع إلى التمييز أو نحوه ، بل يحرم أيضاً ( 910 ) في زمان الاستظهار إذا تحيضت وإذا حاضت في حال المقاربة يجب المبادرة بالإخراج . الثامن : وجوب الكفارة ( 911 ) بوطئها ، وهي دينار في أول الحيض ، ونصفه في وسطه ، وربعه في آخره ، إذا كانت زوجة من غير فرق بين الحرة والأمة والدائمة والمنقطعة ، وإذا كانت مملوكة للواطئ فكفارته ثلاثة أمداد من طعام ، يتصدق بها على ثلاثة مساكين لكن مسكين مُدّ ، من غير فرق بين كونها قنّة أو مدبَّرة أو مكاتبة أو أمّ ولد ، نعم في المبعَّضة والمشتركة والمزوّجة والمحلَّلة إذا وطأها مالكها إشكال ، ولا يبعد إلحاقها بالزوجة في لزوم الدينار أو نصفه أو ربعه ، والأحوط الجمع بين الدينار والأمداد ، ولا كفارة على المرأة وإن كانت مطاوعة . ويشترط في وجوبها العلم والعمد والبلوغ والعقل ، فلا كفارة على الصبي ولا المجنون ولا الناسي ولا الجاهل بكونها في الحيض ، بل إذا كان جاهلاً بالحكم أيضاً وهو الحرمة وإن كان أحوط ، نعم مع الجهل بوجوب الكفارة بعد العلم بالحرمة لا إشكال في الثبوت . [ 749 ] مسألة 6 : المراد بأول الحيض ثلثه الأول ، وبوسطه ثلثه الثاني ، وبآخره الثلث الأخير ، فإن كان أيام حيضها ستة فكل ثلث يومان ، وإذا كانت سبعة فكل ثلث يومان وثلث يوم ، وهكذا . [ 750 ] مسألة 7 : وجوب الكفارة في الوطء في دبر الحائض غير معلوم لكنه أحوط . [ 751 ] مسألة 8 : إذا زنى بحائض أو وطأها شبهة فالأحوط التكفير ، بل لا يخلو عن قوة .
هامش
( 910 ) ( بل يحرم أيضاً ) : على الأحوط . ( 911 ) ( وجوب الكفارة ) : الأظهر عدم وجوبها ، ومنه يظهر الحال في التفريعات الآتية .
تعليقة على العروة الوثقى — صفحة 253 | السيد علي الحسيني السيستاني