الثاني : يحرم عليها مس اسم اللّه وصفاته الخاصة ( 897 ) بل غيرها أيضاً إذا كان المراد بها هو اللّه ، وكذا مس أسماء الأنبياء والأئمة على الأحوط ( 898 ) ، وكذا مس كتابة القرآن على التفصيل الذي مر في الوضوء .
الثالث : قراءة آيات السجدة ، بل سورها على الأحوط ( 899 ) .
الرابع : اللَّبث في المساجد ( 900 ) .
الخامس : وضع شئ فيها إذا استلزم الدخول ( 901 ) .
السادس : الاجتياز من المسجدين .
والمشاهد المشرفة كسائر المساجد ( 902 ) ، دون الرواق ( 903 ) منها ، وإن كان الأحوط إلحاقه بها ، هذا مع عدم لزوم الهتك وإلا حرم .
وإذا حاضت في المسجدين تتيمم وتخرج إلا إذا كان زمان الخروج أقل من زمان التيمم أو مساويا .
[ 744 ] مسألة 1 : إذا حاضت ( 904 ) في أثناء الصلاة ولو قبل السلام بطلت ( 905 ) ، وإن شكت في ذلك صحت ، فإن تبين بعد ذلك ينكشف
هامش
( 897 ) ( وصفاته الخاصة ) : على الأحوط فيه وفيما بعده .
( 898 ) ( على الأحوط ) : الأولى .
( 899 ) ( على الأحوط ) : استحباباً .
( 900 ) ( اللبث في المساجد ) : وكذا الدخول فيها بغير اجتياز كما سيأتي منه قدس سره .
( 901 ) ( إذا استلزم الدخول ) : بل وان لم يستلزمه على الأحوط فيهما .
( 902 ) ( كسائر المساجد ) : على الأحوط .
( 903 ) ( دون الرواق ) : فيما لم يثبت كونه من المساجد كما ثبت في بعض الأروقة .
( 904 ) ( إذا حاضت ) : تقدم الكلام فيه في المسألة الأولى مما يحرم على الجنب .
( 905 ) ( بطلت ) : حتى لو كون طروه بعد السجدة الأخيرة وقبل الحرف الأخير من التسليم مطلقاً على الأحوط .