تخطي إلى المحتوى الرئيسي

تعليقة على العروة الوثقى — صفحة 251

مساهمون:

ص٢٥١
الثاني : يحرم عليها مس اسم اللّه وصفاته الخاصة ( 897 ) بل غيرها أيضاً إذا كان المراد بها هو اللّه ، وكذا مس أسماء الأنبياء والأئمة على الأحوط ( 898 ) ، وكذا مس كتابة القرآن على التفصيل الذي مر في الوضوء . الثالث : قراءة آيات السجدة ، بل سورها على الأحوط ( 899 ) . الرابع : اللَّبث في المساجد ( 900 ) . الخامس : وضع شئ فيها إذا استلزم الدخول ( 901 ) . السادس : الاجتياز من المسجدين . والمشاهد المشرفة كسائر المساجد ( 902 ) ، دون الرواق ( 903 ) منها ، وإن كان الأحوط إلحاقه بها ، هذا مع عدم لزوم الهتك وإلا حرم . وإذا حاضت في المسجدين تتيمم وتخرج إلا إذا كان زمان الخروج أقل من زمان التيمم أو مساويا . [ 744 ] مسألة 1 : إذا حاضت ( 904 ) في أثناء الصلاة ولو قبل السلام بطلت ( 905 ) ، وإن شكت في ذلك صحت ، فإن تبين بعد ذلك ينكشف
هامش
( 897 ) ( وصفاته الخاصة ) : على الأحوط فيه وفيما بعده . ( 898 ) ( على الأحوط ) : الأولى . ( 899 ) ( على الأحوط ) : استحباباً . ( 900 ) ( اللبث في المساجد ) : وكذا الدخول فيها بغير اجتياز كما سيأتي منه قدس سره . ( 901 ) ( إذا استلزم الدخول ) : بل وان لم يستلزمه على الأحوط فيهما . ( 902 ) ( كسائر المساجد ) : على الأحوط . ( 903 ) ( دون الرواق ) : فيما لم يثبت كونه من المساجد كما ثبت في بعض الأروقة . ( 904 ) ( إذا حاضت ) : تقدم الكلام فيه في المسألة الأولى مما يحرم على الجنب . ( 905 ) ( بطلت ) : حتى لو كون طروه بعد السجدة الأخيرة وقبل الحرف الأخير من التسليم مطلقاً على الأحوط .
تعليقة على العروة الوثقى — صفحة 251 | السيد علي الحسيني السيستاني