الوضع ( 765 ) فيها وإن كان من الخارج أو في حال العبور .
الخامس : قراءة سور العزائم ، وهي سورة إقرأ والنجم وألم تنزيل وحم السجدة وإن كان بعض واحدة منها بل البسملة أو بعضها بقصد إحداها ( 766 ) على الأحوط ، لكن الأقوى اختصاص الحرمة بقراءة أيات السجدة منها .
[ 652 ] مسألة 1 : من نام أحد المسجدين واحتلم أو أجنب فيهما أو في الخارج ودخل فيهما عمداً أو سهواً أو جهلاً وجب عليه التيمم للخروج ، إلا أن يكون زمان الخروج أقصر من المكث ( 767 ) للتيمم للخروج ، إلا أن يكون زمان الغسل فيهما مساوياً أو أقل من زمان التيمم ( 768 ) فيغتسل حينئذ ، وكذا حال الحائض والنفساء ( 769 ) .
[ 653 ] مسألة 2 : لا فرق في حرمة دخول الجنب في المساجد بين المعمور منها والخراب ( 770 ) وإن لم يصلّ فيه أحد ولم يبق آثار مسجديته ، نعم في مساجد الأراضي المفتوحة عنوة إذا ذهب آثار المسجدية بالمرة يمكن القول ( 2 ) بخروجها عنها ، لأنها تابعة لآثارها وبنائها .
[ 654 ] مسألة 3 : إذا عين الشخص في بيته مكاناً للصلاة وجعله مصلّى له لا يجري عليه حكم المسجد .
هامش
( 765 ) ( بل مطلق الوضع ) : على الأحوط وجوباً .
( 766 ) ( بقصد إحداها ) : في كون مجرد القصد معيناً اشكال .
( 767 ) ( اقصر من المكث ) : ومع التساوي يتخير .
( 768 ) ( من زمان التيمم ) : وكذا من زمان الخروج .
( 769 ) ( وكذا حال الحائض والنفساء ) : بعد انقطاع الدم عنهما والأوجب الخروج فوراً ولا يسوغ لهما المكث للتيمم .
( 770 ) ( والخراب ) : بشرط ابقاء العنوان عرفاً بان يصدق انه مسجد خراب واما مع عدمه فلا وهذا يجري فيما بعده أيضاً .