المندوبة منها ، وأما الاحتلام فلا يضر بشئ منها حتى صوم رمضان .
فصل
في ما يحرم على الجنب
وهي أيضاً أمور :
الأول : مس خط المصحف على التفصيل الذي مرّ من الوضوء ، وكذا مس اسم الله تعالى وسائر أسمائه وصفاته المختصة ( 759 ) ، وكذا مس أسماء الأنبياء والأئمة عليهم السلام على الأحوط ( 760 ) .
الثاني : دخول مسجد الحرام ومسجد النبي ( صلّى الله عليه وآله ) وإن كان بنحو المرور .
الثالث : المكث في سائر المساجد بل مطلق الدخول فيها على غير وجه المرور ، وأما المرور فيها بأن يدخل من باب ويخرج من آخر فلا بأس به ( 761 ) ، وكذا الدخول ( 762 ) بقصد أخذ شئ منها فإنه لا بأس به ، والمشاهد كالمساجد في حرمة المكث فيها ( 763 ) .
الرابع : الدخول في المساجد بقصد وضع شئ فيها ( 764 ) بل مطلق
هامش
( 759 ) ( وسائر أسمائه وصفاته المختصة ) : على الأحوط فيهما .
( 760 ) ( على الأحوط ) : الأولى .
( 761 ) ( من آخر فلا بأس به ) : العبرة بصدق الاجتياز ولو كان بغير النحو المذكور .
( 762 ) ( وكذا الدخول ) : الأظهر عدم جوازه .
( 763 ) ( في حرمة المكث فيها ) : على الأحوط ، ولا يجري الحكم في أروقتها فيما لم يثبت كونه مسجداً كما ثبت في بعضها .
( 764 ) ( بقصد وضع شئ فيها ) : إذا لم يصدق عليه عنوان الاجتياز .