تخطي إلى المحتوى الرئيسي

تعليقة على العروة الوثقى — صفحة 215

مساهمون:

ص٢١٥
المندوبة منها ، وأما الاحتلام فلا يضر بشئ منها حتى صوم رمضان . فصل في ما يحرم على الجنب وهي أيضاً أمور : الأول : مس خط المصحف على التفصيل الذي مرّ من الوضوء ، وكذا مس اسم الله تعالى وسائر أسمائه وصفاته المختصة ( 759 ) ، وكذا مس أسماء الأنبياء والأئمة عليهم السلام على الأحوط ( 760 ) . الثاني : دخول مسجد الحرام ومسجد النبي ( صلّى الله عليه وآله ) وإن كان بنحو المرور . الثالث : المكث في سائر المساجد بل مطلق الدخول فيها على غير وجه المرور ، وأما المرور فيها بأن يدخل من باب ويخرج من آخر فلا بأس به ( 761 ) ، وكذا الدخول ( 762 ) بقصد أخذ شئ منها فإنه لا بأس به ، والمشاهد كالمساجد في حرمة المكث فيها ( 763 ) . الرابع : الدخول في المساجد بقصد وضع شئ فيها ( 764 ) بل مطلق
هامش
( 759 ) ( وسائر أسمائه وصفاته المختصة ) : على الأحوط فيهما . ( 760 ) ( على الأحوط ) : الأولى . ( 761 ) ( من آخر فلا بأس به ) : العبرة بصدق الاجتياز ولو كان بغير النحو المذكور . ( 762 ) ( وكذا الدخول ) : الأظهر عدم جوازه . ( 763 ) ( في حرمة المكث فيها ) : على الأحوط ، ولا يجري الحكم في أروقتها فيما لم يثبت كونه مسجداً كما ثبت في بعضها . ( 764 ) ( بقصد وضع شئ فيها ) : إذا لم يصدق عليه عنوان الاجتياز .