تخطي إلى المحتوى الرئيسي

تعليقة على العروة الوثقى — صفحة 219

مساهمون:

ص٢١٩
[ 661 ] مسألة 10 : مع الشك في الجناية لا يحرم شئ من المحرمات المذكور إلا كانت حالته السابقة هي الجنابة . فصل في ما يكره على الجنب وهي أمور : الأول : الأكل والشرب ، ويرتفع كراهتهما بالوضوء ، أو غسل اليدين والمضمضة والاستنشاق ، أو غسل اليدين ( 780 ) فقط . الثاني : قراءة ما زاد على سبع آيات من القرآن ما عدا العزائم ، وقراءة ما زاد على السبعين أشد كراهة . الثالث : مس ما عدا خط المصحف من الجلد والأوراق والحواشي وما بين السطور . الرابع : النوم ، إلا أن يتوضأ أو يتيمم إن لم يكن له الماء بدلاً عن الغسل . الخامس : الخضاب ، رجلاً كان أو امرأة ، وكذا يكره للمختضب قبل أن يأخذ اللون إجناب نفسه . السادس : التدهين . السابع : الجماع إذا كان جنابته بالاحتلام . الثامن : حمل المصحف . التاسع : تعليق المصحف .
هامش
( 780 ) ( أو غسل اليدين ) : بل بغسل اليدين والتمضمض وغسل الوجه . وتزول مرتبة من الكراهة بغسل اليدين فقط .