تخطي إلى المحتوى الرئيسي

تعليقة على العروة الوثقى — صفحة 194

مساهمون:

ص١٩٤
فهذه الغسلة كانت مأموراً بها في الواقع ، فهي محسوبة من الغسلة المستحبة ، ولا يضرها نية الوجوب ، لكن الأحوط إعادة الوضوء ( 669 ) لاحتمال اعتبار قصد كونها ثانية في استحبابها ، هذا ولو كان آتياً بالغسلة الثانية المستحبة وصارت هذه ثالثة تعين البطلان لما من لزوم المسح بالماء الجديد . فصل في أحكام الجبائر وهي الألواح الموضوعة على الكسر والخرق والأدوية الموضوعة على الجروح والقروح والدماميل . فالجُرح ونحوه إما مكشوف أو مجبور ، وعلى التقديرين إما في موضع الغسل أو في موضع المسح ، ثم إما على بعض العضو أو تمامه أو تمام الأعضاء ، ثم إما يمكن غسل المحل أو مسحه أو لا يمكن ، فإن أمكن ذلك بلا مشقة ولو بتكرار الماء عليه حتى يصل إليه لو كان عليه جبيرة أو وضعه في الماء حتى يصل إليه ( 670 ) بشرط أن يكون المحل والجبيرة طاهرين أو أمكن تطهيرهما وجب ذلك . وإن لم يمكن إما لضرر الماء أو للنجاسة وعدم إمكان التطهير ( 671 ) أو لعدم إمكان إيصال الماء تحت الجبيرة ولا رفعها ( 672 ) فإن كان مكشوفاً يجب غسل أطرافه
هامش
( 669 ) ( لكن الأحوط إعادة الوضوء ) : لا يترك لا لما ذكره قدس سره بل لان ما دل على مشروعية الغسلة الثانية أو استحبابها لا يعم فرض الفصل بينها وبين الأولى ببعض المسحات . ( 670 ) ( أو وضعه في الماء حتى يصل اليه ) : ويسقط حينئذٍ اعتبار الترتيب بين اجزاء العضو في موضع الجبر على الأقرب . ( 671 ) ( وعدم امكان التطهير ) : الأظهر تعين التيمم فيه . ( 672 ) ( ولا رفعها ) : بمعنى يشمل كون رفعها حرجياً أو ضررياً .