البواسير ( 383 ) ، ومَعبد اليهود والنصارى والمجوس ( 384 ) إذا أراد أن يصلي فيه .
ويستحب المسح بالتراب أو بالحائط في موارد : كمصافحة الكافر الكتابي بلا رطوبة ، ومس الكلب والخنزير بلا رطوبة ، ومس الثعلب والأرنب .
فصل
[ في طرق ثبوت التطهير ]
إذا علم نجاسة شئ يحكم ببقائها ما لم يثبت تطهيره ، وطريق الثبوت أمور :
الأول : العلم الوجداني ( 385 ) .
الثاني : شهادة العدلين بالتطهير ( 386 ) أو بسبب الطهارة وإن لم يكن مطهراً عندهما أعند أحدهما ، كما إذا أخبرا بنزول المطر على الماء النجس بمقدار لا يكفي عندهما في التطهير مع كونه كافياً عنده ، أو أخبرا بغسل الشئ بما يعتقدان أنه مضاف وهو عالم بأنه ماء مطلق وهكذا .
الثالث : إخبار ذي اليد ( 387 ) وإن لم يكن عادلاً .
الرابع : غيبة المسلم على التفصيل الذي سبق .
الخامس : إخبار الوكيل ( 388 ) في التطهير بطهارته .
هامش
( 383 ) ( صاحب البواسير ) : بل كل من له جرح فيه .
( 384 ) ( والمجوس ) : المذكور في النصوص « بيوت المجوس » وإرادة المعابد منها غير واضحة .
( 385 ) ( العلم الوجداني ) : أو ما بحكمه من الاطمئنان الناشئ من المبادئ العقلائية .
( 386 ) ( شهادة العدلين بالتطهير ) : لا يبعد اعتبار ان يكون مورد الشهادة نفس السبب .
( 387 ) ( اخبار ذي اليد ) : مع عدم ما يوجب اتهامه .
( 388 ) ( اخبار الوكيل ) : لم يثبت حجيته ، نعم إذا كان ذا اليد يقبل قوله .