الدم ( 378 ) في المَرَق ، ولا خَبز العجين ، ولا مزج الدُهن النجس بالكر الحارّ ، ولا دَبغ جلد الميتة ، وإن قال بكل قائل .
[ 389 ] مسألة 2 : يجوز استعمال جلد الحيوان الذي لا يؤكل لحمه بعد التذكية ، ولو فيما يشترط فيه الطهارة ( 379 ) وإن لم يدبغ على الأقوى ، نعم يستحب ( 380 ) أن لا يستعمل مطلقاً إلا بعد الدبغ .
[ 390 ] مسألة 3 : ما يؤخذ من الجلود من أيدي المسلمين أو من أسواقهم محكوم بالتذكية ، وإن كانوا ممن يقول بطهارة جلد الميتة بالدبغ .
[ 391 ] مسألة 4 : ما عدا الكلب والخنزير من الحيوانات التي لا يؤكل لحمها قابل للتذكية ( 381 ) ، فجلده ولحمه طاهر بعد التذكية .
[ 392 ] مسألة 5 : يستحب غسل الملاقي ( 382 ) في جملة من الموارد مع عدم تنجسه : كملاقاة البدن أو الثوب لبول الفرس والبغل والحمار ، وملاقاة الفأرة الحيّة مع الرطوبة مع عدم ظهور أثرها ، والمصافحة مع الناصبي بلا رطوبة .
ويستحب النضح أي الرشّ بالماء في موارد : كملاقاة الكلب والخنزير والكافر بلا رطوبة ، وعرق الجنب من الحلال ، وملاقاة ما شك في ملاقاته لبول الفرس والبغل والحمار ، وملاقاة الفأرة الحية مع الرطوبة إذا لم يظهر أثرها ، وما شك في ملاقاته للبول أو الدم أو المني ، وملاقاة الصُفرة الخارجة من دبر صاحب
هامش
( 378 ) ( ولا غليان الدم ) : مر الكلام فيه في بحث نجاسة الدم .
( 379 ) ( ولو فيما يشترط فيه الطهارة ) : إذا لم يعتبر فيه عدم استصحاب اجزاء ما لا يؤكل لحمه - كثياب المصلي وثوبي الاحرام - على ما سيأتي .
( 380 ) ( نعم يستحب ) : لم يثبت .
( 381 ) ( قابل للتذكية ) : الا الحشرات وان كانت ذات نفس سائلة .
( 382 ) ( يستحب غسل الملاقي ) : استحبابه في بعض ما ذكره قدس سره غير ثابت فيؤتى به رجاءً ، وكذا الحال في استحباب النصح والمسح في بعض الموارد المذكورة .