أو غير ذلك مما في يده بشروط خمسة ( 375 ) .
الأول : أن يكون عالماً بملاقاة المذكورات للنجس الفلاني .
الثاني : علمه بكون ذلك الشئ نجساً أو متنجساً أو متنجساً اجتهاداً أو تقليداً .
الثالث : استعماله لذلك الشئ فيما يشترط فيه الطهارة على وجه يكون أمارة نوعية على طهارته من باب حمل فعل المسلم على الصحة .
الرابع : علمه باشتراط الطهارة في الاستعمال المفروض .
الخامس : أن يكون تطهيره لذلك الشئ محتملاً ، وإلا فمع العلم بعدمه لا وجه للحكم بطهارته ، بل لو علم من حاله أنه لا يبالي بالنجاسة وأن الطاهر والنجس عنده سواء يشكل الحكم بطهارته وإن كان تطهيره إياه محتملاً ، وفي اشتراط كونه بالغاً أو يكفي ولو كان صبياً مميّزاً وجهان ( 376 ) ، والأحوط ذلك ، نعم لو رأينا أن وليّه مع علمه بنجاسة بدنه أو ثوبه يجري عليه بعد غيبته آثار الطهارة لا يبعد البناء عليها ، والظاهر إلحاق الظُلمة والعَمَى بالغيبة مع تحقق الشروط المذكورة ( 377 ) ، ثم لا يخفى أن مطهرية الغيبة إنما هي في الظاهر وإلا فالواقع على حاله ، وكذا المطهر السابق وهو الاستبراء ، بخلاف سائر الأمور المذكورة ، كما لا يخفى ان عدّ الغيبة من المطهرات من باب المسامحة ، وإلا فهي في الحقيقة من طرق إثبات التطهير .
[ 388 ] مسألة 1 : ليس من المطهرات الغسل بالماء المضاف ، ولا مسح النجاسة عن الجسم الصَقيل كالشيشة ، ولا إزالة الدم بالبُصاق ، ولا غليان
هامش
( 375 ) ( بشروط خمسة ) : على الأحوط ، والأظهر انه لا يشترط في عدم جريان استصحاب النجاسة الا احتمال تطهيره لما في يده احتمالاً عقلائياً وان علم أنه لا يبالي بالنجاسة كبعض افراد الحائض المتهمة .
( 376 ) ( وجهان ) : أقواهما الكفاية ، بل الطفل غير المميز يمكن اجراء الحكم فيه بلحاظ كونه من شؤون من يتولى امره .
( 377 ) ( مع تحقق الشروط المذكورة ) : بل ما يعتبر منها وقد مر بيانه .