* قوله : « عند حرد وسباب » .
* [ أقول : ] الحرد - بالحاء والراء والدال المهملات - : الحقد والغضب وزنا ومعنى . والسباب - بكسر السين وخفّة الموحّدة - : الشتام وزنا ومعنى ، ومنه :
« سباب المؤمن فسوق ، وقتاله كفر » أي : شتمه .
* قوله : « والمخالفة له في غيره » .
* [ أقول : ] وهو عدم قصد الإيذاء والتعيير ، كما لو قصد تحقيق الحقّ مجرّدا عن قصد الإيذاء .
* قوله : « والأول أحوط » .
* [ أقول : ] وفيه : أن الاحتياط في الشبهات التحريميّة الترك ، وأما في الشبهة الوجوبيّة - كما نحن فيه - فالاحتياط في الفعل ، كما هو ظاهر نصوص ( 1 ) وجوب التولَّي للمؤمن والتبرّي من الفاسق والظالم ، وأن دفع المؤذي وهتك الهاتك وتفسيق الفاسق ، كتأمين المؤمن وتسليم المسلم وتعديل العادل ، من الواجبات ، سيّما إذا قصد النهي عن المنكر أو ذمّ الفعل لا الفاعل ، كما سئل هل الحبّ والبغض من الإيمان ؟ فقال عليه السّلام : « هل الإيمان إلا الحبّ والبغض ؟ ! » ( 2 ) . ولكن المقام من مزالّ الأقدام ، ومن اللَّه الاعتصام .
* قوله : « على تعزير قاذف الكافر . فتأمّل » .
* [ أقول : ] لعلّ وجه التأمّل كون الفحوى قياسا ، بل مع الفارق ، والفارق النصّ ، بل العكس .
* قوله : « للخبر : إن أبا نجر ( 3 ) عبد اللَّه بن النجاشي » .
هامش
( 1 ) الوسائل 11 : 439 ب « 17 » من أبواب الأمر والنهي ذيل ح 4 .
( 2 ) الوسائل 11 : 435 ب « 15 » من أبواب الأمر والنهي ح 16 .
( 3 ) كذا في الرياض ، وفي رجال الكشّي : 342 رقم ( 634 ) : أبا بحير .