وبكون البئر في مهبّ الشمال كونها أقرب إليه من البالوعة . وعلى ذلك فتبلغ صور المسألة إلى أربع وعشرين صورة ، حاصلة من ضرب صورها الستّة المتقدّمة في كلّ من الصور الأربعة المنضمّ إليها ، وهي صورة التساوي والاختلاف بين البئر والبالوعة من حيث الفوقيّة والتحتيّة الجهتيّة . وحكم الكلّ ظاهر بالتأمّل .
* قوله : « إلا أن في تطبيق مذهبه المنقول عنه عليها نوع غموض » .
* [ أقول : ] فإن المنقول عنه استحباب الاثني عشر في الأرض الرخوة والسبع في الصلبة ، مع أن ظاهر الرواية المتقدّمة هو استحباب الاثني عشر فيما إذا كانت البالوعة فوق البئر والسبع في متساوي الجهة ، وبينهما فرق واضح ، إلا بنوع من التأويل .
* قوله : « وإلا كما هو المشهور في الأول » .
* [ أقول : ] وهو سهل بن زياد ، حيث ضعّفه النجاشيّ ( 1 ) والشيخ في أحد قوليه ( 2 ) ، وإن رجّح توثيقه ( 3 ) أيضا .
« وقول جماعة ، ومنهم الصدوق . في الثاني » .
أي : في محمد بن عيسى بن عبيد اليقطيني ، حيث ضعّفه الشيخ ( 4 ) - تبعا للصدوق ( 5 ) ، تبعا لشيخه - بالغلوّ ، وإن ضعّف تضعيفهما الآخرون أيضا .
* قوله : « وعدم قطع إلحاق غيره بالإجماع به » .
* [ أقول : ] وفي أغلب النسخ المطبوعة بدل « وعدم قطع إلحاق غيره » « وعدم قدح إلحاق غيره » .
هامش
( 1 ) رجال النجاشي : 185 رقم ( 490 ) .
( 2 ) الفهرست : 80 رقم ( 329 ) .
( 3 ) رجال الطوسي : 416 رقم ( 4 ) .
( 4 ) رجال الطوسي : 422 رقم ( 10 ) .
( 5 ) انظر رجال النجاشي : 333 رقم ( 896 ) .