المشتبه ببلل مخرج البول ، ليستلزم نجاسة مخرج البول وعدم تطهيره بالمسح والبصاق ، كما هو مدّعى المشهور ، أو هو طهارة البلل المشتبه بالبول ، ليستلزم طهارة مخرجه بمجرّد المسح والبصاق ، كما هو مدّعى السيّد ؟
أو إشارة إلى أن الموثّق في نفسه وإن احتمل الأمرين إلا أنه يتعيّن فيه الاحتمال الأول ، بعد مخالفة الثاني بإطلاقه للنصوص ( 1 ) المفصّلة في طهارة البلل المشتبه بالبول بين خروجه قبل الاستبراء فينجس وبعده فلا .
* قوله : « وفيه أقوال أخر » ( 2 ) .
* [ أقول : ] منها : القول بعدم خروجه عن المطهّريّة والقابليّة لرفع الخبث وإن خرج عن الإطلاق ، كما تقدّم عن السيّد ( 3 ) والمفيد ( 4 ) .
ومنها : ما تقدّم أيضا عن العماني ( 5 ) من جواز التطهير به اضطرارا لا اختيارا .
ومنها : ما عن الصدوق ( 6 ) من جواز رفع الحدث بماء الورد دون غيره .
* قوله : « فاندفع بذلك الاحتياط » .
* [ أقول : ] وجه الدفع والفرق في وجوب الاحتياط في العبادات وعدمه هنا :
هو معارضة الاحتياط باستصحاب بقاء المطهّريّة هنا ، وعدم معارضته به في العبادات .
* قوله : « في إناء [ واحد ] . فتأمّل » .
* [ أقول : ] إشارة إلى تضعيف دلالة اغتساله عليه السّلام ( 7 ) مع عائشة في إناء واحد
هامش
( 1 ) الوسائل 1 : 199 ب « 13 » من أبواب نواقض الوضوء .
( 2 ) يلاحظ أن في الطبعة الحجريّة والطبعتين الحديثتين : قول آخر .
( 3 ) حكاه عنهما المحقّق في المعتبر 1 : 82 .
( 4 ) حكاه عنهما المحقّق في المعتبر 1 : 82 .
( 5 ) حكاه عنه العلامة في المختلف 1 : 222 .
( 6 ) الهداية : 13 .
( 7 ) الوسائل 1 : 168 ب « 7 » من أبواب الأسئار ح 1 .