تخطي إلى المحتوى الرئيسي

التعليقة على رياض المسائل — صفحة 462

مساهمون:

ص٤٦٢
في أقواله . أو إشارة إلى ما ذكره العلامة ( 1 ) والمجمع ( 2 ) من أنّ الدّين مطلق الحقوق الشامل العين والدّين ، بل الدّين بالمعنى الأخصّ يحتمل الحمل على التقيّة ، لموافقة العامّة ( 3 ) ، أو شموله العين بالفحوى والأولويّة . * قوله : « والأصل فيه بعده » . * [ أقول : ] يعني : المرجع فيه بعد الإجماع الأصل ، أي : أصالة عدم ثبوت الحقّ بيمين غير المستحقّ . * قوله : « فتدبّر » . * [ أقول : ] أي : كما أن المتبادر من القضاء بالشاهد واليمين اليمين في حقوق الناس لا حقوق اللَّه ، كذلك المتبادر منه يمين المستحقّ لا غير المستحقّ . وفيه تأمّل من تأخّر ، لأن غير المستحقّ مآله ومقصوده المستحقّ . * قوله : « عمّا ذكره . فتأمّل » . * [ أقول : ] إشارة إلى الفرق بأولويّة البيّنة من إقرار الحاكم ، لأولويّة إقرار العدلين من عدل واحد ، أو العكس ، أعني : أولويّة إقرار الحاكم من شهادة البيّنة في الإنفاذ ، لأن إخبار الحاكم بمنزلة إنشائه بقاعدة : « من ملك شيئا ملك الإقرار به » بخلاف أخبار البيّنة . * قوله : « وفيه نوع إيماء » . * [ أقول : ] لأن قوله : « ربما منع » ظاهر [ في ] تقليل المنع وإن كان المانع
هامش
( 1 ) المختلف : 725 . ( 2 ) مجمع البحرين 6 : 253 . ( 3 ) ولكنّ العامّة مطبقون على جواز القضاء بالشاهد واليمين في الأموال والديون ، عدا الحنفيّة فقد منعوا من القضاء بهما مطلقا ، انظر الحاوي الكبير 17 : 68 و 73 ، الكافي للقرطبي 2 : 909 ، الإنصاف 12 : 82 و 115 ، روضة الطالبين 8 : 252 - 255 ، ومن كتب الأحناف روضة القضاة 1 : 214 رقم ( 951 ) ، حلية العلماء 8 : 280 .
التعليقة على رياض المسائل — صفحة 462 | السيد عبد الحسين اللاري / اللجنة العلمية للمؤتمر - مؤسسة المعارف الإسلامية