العدول لو تذكَّر بعد إتمامها وإن لم يركع بعد .
* قوله : « ووجهه غير واضح » .
* [ أقول : ] وفيه ما في الجواهر ( 1 ) من الإيراد عليه :
أولا : بمنع اختصاص النصوص بالرجل ، بل فيها الفعل المبنيّ للمجهول ونحوه ممّا يشملهما معا ، سيّما عموم ( 2 ) العلَّة المنصوصة للجهر والإخفات فيما تقدّم من النصوص .
وثانيا : بعد التسليم فليس اختصاص النصوص بالرجل إلا موردا لا يعارض عموم قاعدة الاشتراك الثابتة بالإجماع والنصّ ، بل الواجب التمسّك بها .
أقول : وثالثا : يكفي جابرا وموهنا ، بل وجها ومدركا في اشتراك المرأة للرجل في وجوب الإخفات في مواضعه ، الشهرة المحكيّة عن ظاهر جماعة ، بل نفي الخلاف بين من يعتمد به .
* قوله : « ولم يظهر بذيله عامل » .
* [ أقول : ] يعني : بظهور ذيله في وجوب الجهر على المرأة حال الإمامة ، وإلا فالعمل به على وجه الندب مصرّح به في الوسائل ( 3 ) والجواهر ( 4 ) .
* قوله : « وإلا فما ذكروه مشكل » .
* [ أقول : ] وجه الإشكال من جهة عموم معقد الشهرة وإجماع المنتهى ( 5 ) وكشف اللثام ( 6 ) على أن صوتها عورة ، وعموم النهي المذكور في أمالي الصدوق ( 7 ) عن
هامش
( 1 ) الجواهر 9 : 384 .
( 2 ) الوسائل 4 : 763 ب « 25 » من أبواب القراءة في الصلاة .
( 3 ) الوسائل 4 : 772 ب « 31 » من أبواب القراءة في الصلاة .
( 4 ) الجواهر 9 : 383 .
( 5 ) منتهى المطلب ( الطبعة الحجريّة ) 1 : 277 .
( 6 ) كشف اللثام 4 : 38 .
( 7 ) أمالي الصدوق : 345 .