سقوطهما عزيمة ، وإنما تدلّ على السقوط رخصة ، ويعاضده النصوص الأخر الدالَّة على كون السقوط رخصة لا عزيمة .
* قوله : « بخلاف الناوي بأذانه الانفراد » .
* أقول : هذا التفصيل مناف لإطلاق ما سيأتي ( 1 ) من النصّ ( 2 ) والفتوى بجواز الاجتزاء بأذان الجار ، بل لو فرضنا اختصاص النصّ ( 3 ) بالجماعة - كما هو مورد بعض النصوص - كان للتنبيه بالأدنى على الأعلى ، كما سيصرّح ( 4 ) به هو تبعا للشهيد ( 5 ) . فراجع .
* قوله : « في صلاة الظهر والعصر . فتأمّل » .
* [ أقول : ] لعلَّه إشارة إلى احتمال استفادة تقييد الجلسة بالخفيف من قوله عليه السّلام :
« ليس بين الأذان والإقامة سبحة » ( 6 ) ، نظرا إلى أن المنفيّ ليس السبحة المقارنة للجلسة قطعا ، فتعيّن كونه المتأخّرة عنها المستلزمة لتطويل الجلسة .
* قوله : « والترجيع » .
* [ أقول : ] المراد من الترجيع المكروه في الأذان والإقامة هو الترجيع في الكلام ، وهو تكرار الفصل زيادة على الموظَّف ، لا الترجيع في الصوت ، وهو مدّ الصوت بنحو الغناء ، كما يظهر من الشرح .
* قوله : « لا تصريح فيه . إلخ » .
* أقول : أما عدم تصريح الخبر بلفظ الترجيع فواضح . وأما عدم تصريحه بمعناه المشهور ، فلما عرفت من أن معناه المشهور هو تكرار تمام الفصل زيادة على الموظَّف ، ومعنى الخبر - وهو الإعادة في الشهادة - محتمل له ولغيره ، وهو
هامش
( 1 ) الرياض 3 : 346 - 347 .
( 2 ) الوسائل 4 : 659 ب « 30 » من أبواب الأذان والإقامة ح 3 .
( 3 ) الوسائل 4 : 659 ب « 30 » من أبواب الأذان والإقامة ح 3 .
( 4 ) الرياض 3 : 346 - 347 .
( 5 ) الذكرى : 172 .
( 6 ) أمالي الطوسي 2 : 306 ، البحار 84 : 155 ح 52 .