أو هجم على مسلم آخر ، بقصد القتل ، أو الاعتداء ، يجب على الإنسان أن يدافع
بأي نحن ممكن ، وإن أدى الدفاع إلى قتل المهاجم . ولكن يجب أن يحرص على عدم
استعمال الأسلوب الشديد ما دام الأسلوب الخفيف أو الفرار متيسرا .
مسألة 2132 : إذا لم يستطع الإنسان وحده الدفاع عن نفسه وعرضه ، يجب عليه
الاستعانة بالآخرين وإن كانوا ظلمة .
مسألة 2133 : إذا هجم سارق بقصد سرقة مال الإنسان ، أو مال أقاربه ، يحق له
الدفاع ، وإن أدى إلى قتل المهاجم ، مع رعاية مراتب الدفاع .
مسألة 2134 : إذا راعى الإنسان مراتب الدفاع ، ولحقت بالمهاجم خسارة مالية ، أو لحقه
نقص عضو أو قتل ، فلا ضمان على المدافع . ولكن إذا كانت الدرجات النازلة أو
الفرار ميسرة ، ومع ذلك استعمل المراحل العليا والشديدة ، فهو ضامن على الأحوط .
مسألة 2135 : إذا ألحق المهاجم بالإنسان خسارة في ماله أو نفسه ، أو نقصا في أعضائه ،
فالمهاجم ضامن .
مسألة 2136 : إذا سيطر الإنسان على السارق أو المهاجم بنحو لا يمكنه أن يقوم بعمل ،
فلا يحق له أن يضربه أو يجرحه أو يقتله ، بل يكون تعزيره بيد الحاكم الشرعي .
مسألة 2137 : إذا وجد الإنسان رجلا أجنبيا مع زوجته أو ابنته أو إحدى أقاربه ، وكان
قاصدا الاعتداء ، يجب عليه دفعه بأي نحو ممكن وإن أدى إلى قتله . بل يجب على
الإنسان أيضا الدفاع عن أعراض المسلمين الآخرين . ويجب في كل الأحوال رعاية
مراتب الدفاع . ولا يضمن الخسارة مع رعايتها . أما إذا كانت المرتبة النازلة ممكنة
واستخدم المرتبة الشديدة ، فهو ضامن على الأحوط .
مسألة 2138 : المشهور أنه إذا رأى رجلا يزني بزوجته ، وعلم أنها سلمته نفسها
برضاها ، يجوز له أن يقتل الاثنين معا ، وليس عليه بينه وبين الله ذنب ولا ضمان .
ولكن يجب أن يكون قادرا على أن يثبت ذلك عند الحاكم الشرعي ، وإلا فالحاكم
الشرعي يحكم بالقصاص . ولكن إقامة الدليل على حكم المسألة بنحو الإطلاق