الرابع : أن يكون عنده وقت بمقدار أداء أعمال الحج .
الخامس : أن يكون عنده مؤونة من يجب عليه أن يعولهم ، كالزوجة والأولاد ،
ومؤونة الذين يرى الناس أنه يلزمه أن يصرف عليهم .
السادس : أن لا يوجب الحج ذهاب كسبه أو زرعه أو ملكه الذي يحتاج إليه في
إعاشته بعد رجوعه ولا يضطر إلى صرف رأس ماله أو ملكه المحتاج إليه في طريق
الحج . نعم ، لو استخدم الشخص للخدمة في طريق الحج أو السياقة أو التعليم أو
الطبابة أو النظارة أو نحو ذلك من الخدمات ، وقبل ذلك ، وتمكن مع العمل بالوظيفة
المحولة من إتيان الحج كاملا بشرائطه ، يصير بعد قبول هذه الخدمات مستطيعا ،
ويجب عليه الحج . ولا يعتبر في أمثال ذلك الرجوع إلى كفاية من كسب أو ملك
أو نحوهما .
مسألة 2108 : من لا تسد حاجته بدون امتلاك بيت ويقع بدونه في مشقة ، إنما يجب
عليه الحج بعد أن يكون عنده ثمن البيت أيضا .
مسألة 2109 : المرأة القادرة على الذهاب إلى الحج ، إذا لم يكن عندها مال بعد عودتها
ويكون زوجها مثلا فقيرا ولا يعطي مؤونتها ، وتضطر إلى المعيشة بصعوبة ، لا يجب
عليها الحج . أما إذا كان زوجها متمكنا ويعطي مؤونتها ، فتكون مستطيعة بامتلاك
مصارف الذهاب والعودة .
مسألة 2110 : من ليس عنده الزاد والراحلة ، وقال له شخص آخر : " اذهب إلى الحج
وأنا أعطي مصارفك ومصارف عيالك عندما تكون في سفر الحج " إذا اطمأن بأنه
يعطيه ، يصير الحج عليه واجبا ، ولا يشترط في هذه الصورة أن يكون عنده مورد مالي
بعد الحج .
مسألة 2111 : إذا وهبه شخص مصارف ذهابه وإيابه ومصرف عياله في مدة سفره إلى
مكة ورجوعه ، واشترط عليه أن يحج بهذا المال ، وجب عليه أن يقبل الهبة ويكون
الحج عليه واجبا ، ولو كان مدينا ولم يكن عنده مال يستطيع أن يعيش به بعد