أحكام الحج
مسألة 2107 : الحج : زيارة بيت الله الحرام وأداء الأعمال التي أمر بها هناك . ويجب
الحج في العمر مرة واحدة على من كان واجدا لهذا الشروط : الأول : أن يكون
بالغا . الثاني والثالث : أن يكون عاقلا وحرا . الرابع : أن لا يضطر بسبب الذهاب
للحج إلى ارتكاب حرام أو ترك واجب أهم في الشرع من الحج . الخامس : أن يكون
مستطيعا . وتتحقق الاستطاعة بأمور :
الأول : أن يكون عنده الزاد وما يحتاج إليه بحسب حاله في سفر الحج ، كما هو
مذكور في الكتب الفقهية المفصلة . وأن يكون عنده وسيلة نقل ، أو مال يستطيع
به تهيئتها .
الثاني : السلامة الصحية والقدرة البدنية على أن يذهب إلى مكة ويؤدي الحج .
الثالث : أن لا يكون في الطريق مانع من الذهاب ، فإذا أغلق الطريق ، أو كان يخاف
في الطريق على نفسه أو عرضه أو ماله ، فلا يجب عليه الحج مباشرة . ولكن إذا
أمكنه أن يذهب من طريق آخر - ولو كان أبعد - ففيما إذا لم تكن فيه مشقة
كثيرة ، ولم يكن خارجا عن المتعارف كثيرا ، يجب أن يذهب من ذلك الطريق .
الأحكام الشرعية — صفحة 359
مساهمون: الشيخ المنتظري
ص٣٥٩