جزء منها خارج الوقت ، يجب أن يترك القنوت .
مسألة 758 : إذا بقي من الوقت ما يسع ركعة واحدة من الصلاة ، يجب عليه أن يصلي
بنية الأداء . ولكن يحرم أن يؤخر صلاته عمدا إلى هذا الوقت .
مسألة 759 : إذا بقي من الوقت إلى المغرب لغير المسافر ما يسع خمس ركعات ، يجب
عليه أن يصلي الظهر والعصر . أما إذا كان الباقي أقل من ذلك ، فيجب عليه أن يصلي
العصر فقط ، ويقضي الظهر بعد ذلك . وإذا بقي عنده من الوقت قبل منتصف الليل
ما يسع خمس ركعات ، يجب عليه أن يصلي المغرب والعشاء . أما إذا كان أقل من
ذلك ، فيجب أن يصلي العشاء فقط ، ويصلي بعدها المعرب . والأحوط أن لا ينوي
المغرب أداءا أو قضاءا .
مسألة 760 : إذا بقي للمسافر من الوقت إلى المغرب ما يسع ثلاث ركعات ، يجب أن
يصلي الظهر والعصر . وإن كان الباقي أقل من ذلك ، يجب أن يصلي العصر فقط ، ثم
يقضي الظهر فيما بعد . وإذا بقي عنده من الوقت قبل منتصف الليل ما يسع أربع
ركعات ، يجب أن يصلي المغرب والعشاء . وإن كان الباقي أقل من ذلك ، يجب أن
يصلي العشاء فقط ، ويصلي المغرب بعدها دون أن ينويها أداءا أو قضاءا . وإذا علم
بعد أن صلى العشاء أنه بقي من الوقت إلى نصف الليل مقدار ركعة أو أكثر ،
فالأحوط أن يصلي المغرب فورا ولا ينويها أداءا أو قضاءا .
مسألة 761 : يستحب للإنسان أن يؤدي الصلاة في أول الوقت ، فقد وردت التوصيات
الكثيرة بذلك . وكلما كانت أقرب إلى أول الوقت ، كانت أفضل ، إلا أن يكون
التأخير لجهة أهم ، كأن يؤخرها عن أول الوقت ليصليها جماعة .
مسألة 762 : إذا كان له عذر بحيث لو أراد أداء الصلاة في أول الوقت يضطر إلى أدائها
بالتيمم أو باللباس النجس ، وكان يعلم أن عذره يبقى إلى آخر الوقت ، يجوز له أن
يصليها في أول الوقت . ولكن إذا كان له عذر كنجاسة ثيابه وأمثالها ويحتمل
ارتفاعه ، فالأحوط وجوبا أن يصبر حتى يرتفع عذره ، فإن لم يرتفع يصلي آخر