أحكام وقت الصلاة
مسألة 752 : إنما يجوز للإنسان أن يصلي فيما إذا تيقن أو اطمأن بدخول الوقت ، أو
أخبره رجلان عادلان بذلك .
مسألة 753 : الأحوط وجوبا للأعمى والمحبوس وأمثالهما أن لا يصلوا ما لم يتيقنوا
بدخول الوقت . ولكن إذا لم يتمكن الإنسان من معرفة أول الوقت لمانع يمنع كل
الناس من اليقين بدخول الوقت من غبار أو غيم وأمثالهما ، فإن حصل له الظن
بدخوله يجوز له أن يصلي ، وإن كان الأحوط التأخير ولا يترك هذا الاحتياط
مهما أمكن .
مسألة 754 : إذا أخبره عادلان بدخول الوقت أو تيقن أو اطمأن بدخوله وشرع بالصلاة ،
ثم علم أثناءها أن الوقت لم يدخل ، فصلاته باطلة . وكذا لو علم بعد الصلاة أن
صلاته وقعت كلها قبل الوقت . ولكن لو علم أثناء الصلاة أن الوقت قد دخل ، أو علم
بعد أدائها أن الوقت كان دخل في أثنائها ، فصلاته صحيحة .
مسألة 755 : إذا لم يكن ملتفتا إلى أنه يجب أن يحرز دخول الوقت لكي يشرع بالصلاة ،
ثم علم بعد صلاتها أنها وقعت كلها داخل الوقت ، فصلاته صحيحة . ولو علم أنها
كلها وقعت قبل الوقت ، أو علم أن الوقت دخل أثناءها ، أو لم يعلم أنها وقعت
داخل الوقت أو قبله ، فصلاته باطلة .
مسألة 756 : إذا تيقن بدخول الوقت وشرع بالصلاة ثم شك أثناءها بدخوله ، فصلاته
باطلة . أما لو كان متيقنا أثناءها بدخول الوقت ولكن شك أن ما صلاه منها إلى الآن
كان داخل الوقت أم لا ، فمع احتمال الالتفات إلى الوقت في أول الصلاة
فصلاته صحيحة .
مسألة 757 : إذا كان وقت الصلاة مضيقا ، بحيث لو أدى بعض مستحباتها يقع بعضها
خارج الوقت ، يجب عليه ترك المستحبات . مثلا ، لو علم أنه إذا أتى بالقنوت فيها يقع