* [ أقول : ] وذلك إمّا من جهة كون الراجح هو التغيير الماحي للصورة لا مطلق التغيير . وإمّا من جهة عدم الملازمة بين رجحان التنقيص فيها وبين تجويز الناقص ابتداء ، كما لا ملازمة بين جواز اقتناء ما تصوّر وحرمة عمل التصوير .
* قوله : « ففي حرمته نظر ، بل منع » .
* أقول : فيه أنه لو كان المانع منحصرا في مطلقات : « من مثّل مثالا ( 1 ) أو صوّر صورة » ( 2 ) لكان لمنع إطلاق المثال والصورة على مثل الكفّ والقدم منه وجه ، من دعوى الانصراف ، ولكن في عموم مثل قوله عليه السّلام : « نهى أن ينقش شيئا من الحيوان » ( 3 ) « ونهى عن تزويق البيوت » ( 4 ) لتنقيش جزء من الحيوان لا مانع منه عرفا .
* قوله : « هو قضاء العرف . فتأمّل » .
* [ أقول : ] لعلَّه إشارة إلى أن قضاء العرف بالفرق المذكور إنما هو بين النفي والإثبات المتعلَّق بذي الأفراد ، كالنكرة في سياق النفي والإثبات ، لا بذي الأجزاء من المركَّب .
وفيه : منع الفرق ، ألا ترى أن نهي الحائض عن الصلاة نهي عن الشروع في كلّ جزء من أجزائها وإن لم يتمّها ، وعن قراءة العزائم نهي عن كلّ من أجزائها حتى البسملة ، وكذلك عن المقامرة والمنازعة والمجادلة والمكالمة ، بخلاف الأمر بالمركَّب من الصلاة والوقوف والمبيت ، لا يتحقّق صدق الامتثال إلَّا بإتمام الجزء الأخير من المجموع المركَّب .
* قوله : « الممنوع هو إيجاد الصورة ، وليس وجودها مبغوضا حتى يجب رفعه . . إلخ » .
هامش
( 1 ) الوسائل 2 : 868 ب « 43 » من أبواب الدفن ح 1 .
( 2 ) الوسائل 12 : 220 و 221 ب « 94 » من أبواب ما يكتسب به ح 6 و 9 .
( 3 ) الوسائل 12 : 220 ب « 94 » من أبواب ما يكتسب به ح 6 .
( 4 ) الوسائل 3 : 560 ب « 3 » من أبواب أحكام المساكن ح 1 .