الشهرة ( 1 ) والرقيق والليّن ( 2 ) وملابس العجم ومطاعمهم ( 3 ) ، مع الأمر بإجادة الأكفان والمغالاة في أثمانها بما بلغ ثمن برد واحد أربعين أو أربعمائة دينار ( 4 ) ، مع قصور فهم العقلاء عن إدراك الحكم المكمونة لاختلاف الحكم وتوفيق الجمع بينها بأشدّ قصور وأعظم فتور .
* قوله : « ولا مانع من التزام جواز بيع كلّ ماله نفع . . إلخ » .
* [ أقول : ] لا يقال : كفى بأصالة الفساد واستصحاب عدم النقل والانتقال مانعا منه .
لأنّا نقول : الأصل العمليّ المذكور لا يقاوم الأصل اللفظيّ ، وهو عموم : * ( وأَحَلَّ الله الْبَيْعَ ) * ( 5 ) . ولو شكّ في صدق البيع على ما يشكّ في صدق الماليّة عليه فعموم * ( تِجارَةً عَنْ تَراضٍ ) * ( 6 ) ، إلَّا أن يستظهر بمانعيّة عموم * ( لا تَأْكُلُوا أَمْوالَكُمْ بَيْنَكُمْ بِالْباطِلِ ) * ( 7 ) ، بناء على عموم الباطل لمثله .
* قوله : « لا من حيث عدم المنفعة المتعارفة . فتأمّل » .
* [ أقول : ] لعلَّه إشارة إلى أن المنع عن بيع النجس لو كان لتعبّد النجاسة لا من حيث عدم المنفعة لما ورد النصّ باستثناء ما فيه منفعة ، من بيع المملوك ( 8 ) الكافر ، وكلب الصيد والحائط والماشية ( 9 ) ، والزيت النجس للاستصباح ( 10 ) ،
هامش
( 1 ) الوسائل 3 : 358 ب « 17 » من أبواب أحكام الملابس ح 5 .
( 2 ) الوسائل 3 : 364 ب « 21 » من أبواب أحكام الملابس .
( 3 ) الوسائل 16 : 508 ب « 80 » ب استحباب التواضع ح 1 .
( 4 ) الوسائل 2 : 749 ب « 18 » من أبواب التكفين .
( 5 ) البقرة : 275 .
( 6 ) النساء : 29 .
( 7 ) البقرة : 188 .
( 8 ) الوسائل 13 : 86 ب « 16 » من أبواب ما يكتسب به ح 1 .
( 9 ) الوسائل 12 : 82 ب « 14 » من أبواب ما يكتسب به .
( 10 ) الوسائل 12 : 66 ب « 6 » من أبواب ما يكتسب به .