* قوله : « وأمّا الصحيحة ( 1 ) فالبأس فيها محمول على الكراهة لأجل الصلاة أو مطلقا . [ مع دلالته على جواز الاقتناء وعدم وجوب المحو ] ( 2 ) .
* أقول : حمل البأس على الكراهة مجاز بلا قرينة . وكذا التخصيص بكونها لأجل الصلاة تخصيص بلا مخصّص .
* قوله : « مع دلالته على جواز الاقتناء وعدم وجوب المحو » .
* [ أقول : ] فيه : أن دلالته على ذلك إنما هو بعد التغيير الماحي للصورة لا مطلقا ، كما يشهد عليه صريح الخبر الأخير : « فغيّر رأسه فجعل كهيئة الشجر » ( 3 ) .
* قوله : « وأمّا ما ورد من أن عليّا عليه السّلام لم يكن يكره الحلال » ( 4 ) .
* أقول : الاستدلال بالحديث الأوّل ، أي : بأن عليّا كان يكره الصور في البيوت ( 5 ) ، معنى ( 6 ) عن ضميمة لم يكن يكره الحلال حتى يقال بعدم دلالة الضميمة ، لأن إطلاق الإكراه على الحرام في عرف الشرع والقدماء إلى زمان المتأخّرين اصطلح على ما يقابل الحرمة ، فلا يحمل عليه الإطلاق .
* قوله : « وأمّا رواية ( 7 ) الحلبي فلا دلالة لها » .
* أقول : دلالتها إنما هو ظاهر لفظ « أمرت » .
* قوله : « فهي معارضة بما هو أظهر وأكثر » .
هامش
( 1 ) الوسائل 3 : 564 ب « 4 » من أبواب أحكام المساكن ح 3 .
( 2 ) ما بين المعقوفتين وردت في النسخة الخطَّية ، والظاهر أنها زائدة من سهو قلمه الشريف « قدّس سرّه » ، لأنه علَّق عليها بعد هذه التعليقة .
( 3 ) الوسائل 3 : 565 ب « 4 » من أبواب أحكام المساكن ح 7 .
( 4 ) الوسائل 12 : 447 ب « 15 » من أبواب الربا ح 1 .
( 5 ) الوسائل 3 : 561 ب « 3 » من أبواب أحكام المساكن ح 3 .
( 6 ) كذا في النسخة الخطَّية ، والعبارة مشوّشة جدّا ، ولعلّ المراد : لا بضميمة « لم يكن يكره الحلال »
( 7 ) الوسائل 3 : 565 ب « 4 » من أبواب أحكام المساكن ح 7 .