Skip to main content

اللمع في أصول الفقه — Page 110

Contributors:

P.110
وقال شر الشهود من شهد قبل أن يستشهد فقال أصحابنا الأول محمول عليه إذا شهد وصاحب الحق لا يعلم أنه له شاهدا فإن الأولى أن يشهد وإن لم يستشهد ليصل المشهود له إلى حقه والثاني محمول عليه إذا علم من له الحق أن له شاهدا فلا يجوز للشاهد ان يبدأ بالشهادة قبل أن يستشهد وإن لم يمكن استعمالها وجب التوقف كالقسم الذي قبله وإن كان أحدهما عاما والآخر خاصا