Skip to main content

اللمع في أصول الفقه — Page 113

Contributors:

P.113
مع قوله ليس فيما دون خمسة أوسق من التمر صدقة فالواجب في مثل هذا وأمثاله أن يقضي بالخاص على العام ومن أصحابنا من قال كان الخاص متأخرا والعام متقدما نسخ الخاص من العموم بقدره بناء على أن يتعارض الخاص والعام وهو قول أبي بكر الأشعري وقال أصحاب أبي حنيفة إن كان الخاص مختلفا فيه والعام مجمعا عليه لم يقض به على العام وإن كان متفقا عليه قضي به والدليل على ما ذكرناه أن الخاص هو أقوى من العام لأن الخاص يتناول الحكم بلفظ لا احتمال فيه والعام يتناوله بلفظ محتمل فوجب أن يقضي بالخاص عليه وأما إذا كان واحد منهما عاما من وجه خاصا من وجه يمكن أن يخص بكل واحد منهما عموم الآخر مثل ما روي