Skip to main content

اللمع في أصول الفقه — Page 108

Contributors:

P.108
فصل وأما المفهوم فضربان يحوي الخطاب ودليل الخطاب فاما فحوى الخطاب فهو التنبيه ويجوز التخصيص به كقوله تعالى فلا تقل لهما أف ولا تنهرهما ( 1 ) لأن هذا في قول الشافعي رحمة الله عليه يدل على الحكم بمعناه إلا أنه معنى جلي وعلى قوله يدل على الحكم بلفظه فهو كالنص وأما دليل الخطاب الذي هو مقتضى النطق فيجوز تخصيص العموم به وقال أبو العباس بن سريج لا يجوز التخصيص به وهو قوله أهل العراق لأن عندهم انه ليس بدليل والكلام معهم يجئ إن شاء الله تعالى وعندنا هو دليل كالنطق في أحد الوجهين