Skip to main content

اللمع في أصول الفقه — Page 106

Contributors:

P.106
وقال عيسى بن أبان إن دخله التخصيص بدليل جاز تخصيصه بخبر الواحد وإن لم يدخله التخصيص لم يجز والدليل على جواز ذلك أنهما دليلان أحدهما خاص والآخر عام فقضي بالخاص منهما على العام كما لو كانا من الكتاب والدليل على من فرق بين أن يكون قد خص بغيره أو لم يخص هو أنه خص به إذا دخله التخصيص لأنه يتناول الحكم بلفظ غير محتمل والعموم يتناوله بلفظ محتمل وهذا المعنى موجود وإن لم يدخله التخصيص ويجوز تخصيص السنة بالسنة وذلك مثل قوله صلى الله عليه وسلم هلا أخذتم إهابها فدبغتموه فانتفعتم به
اللمع في أصول الفقه — Page 106 | إبراهيم بن علي الشيرازي