Skip to main content

اللمع في أصول الفقه — Page 327

Contributors:

P.327
فما يوافقها العموم أولى ومن الناس من قال التي توجب التخصيص أولى والأول أصح لأن العموم دليل نفسه فإذا انضم إلى القياس قواه والعشرون أن يكون مع إحداهما قول صحابي فهو أولى لأن قول الصحابي حجة في قول بعض العلماء فإذا انضم إلى القياس قواه