پرش به محتوای اصلی

اللمع في أصول الفقه — صفحه 327

پدیدآورندگان:

ص۳۲۷
فما يوافقها العموم أولى ومن الناس من قال التي توجب التخصيص أولى والأول أصح لأن العموم دليل نفسه فإذا انضم إلى القياس قواه والعشرون أن يكون مع إحداهما قول صحابي فهو أولى لأن قول الصحابي حجة في قول بعض العلماء فإذا انضم إلى القياس قواه
اللمع في أصول الفقه — صفحه 327 | إبراهيم بن علي الشيرازي