Skip to main content

اللمع في أصول الفقه — Page 325

Contributors:

P.325
عموم دخله التخصيص فالمنتزع الرحمن مما لم يدخله التخصيص أولى لأن ما دخله التخصيص أضعف لأن من الناس من قال قد صار مجازا بدخول التخصيص فيه والخامس أن يكون أصل إحداهما قد نص على القياس عليه وأصل الأخرى لم ينص على القياس عليه فما ورد النص بالقياس عليه أقوى والسادس أن يكون أصل إحداهما من جنس الفرع فقياسه عليه أولى على ما ليس من جنسه والسابع أن تكون إحداهما مردودة إلى أصل والأخرى إلى أصول فما ردت إلى أصول أولى ومن أصحابنا من قال هما سواء والأول أظهر لأن ما كثرت أصوله أقوى والثامن أن تكون إحدى العلتين صفة ذاتية والأخرى صفة حكمية فالحكمية أولى ومن أصحابنا من قال الذاتية أولى لأنها أقوى والأول أصح لأن الحكم بالحكم أشبه فهو بالدلالة عليه أولى والتاسع أن تكون إحداهما منصوصا عليها والأخرى غير منصوص عليها فالعلة المنصوص عليها أولى لأن النص أقوى من الاستنباط والعاشر أن تكون إحداهما نفيا والأخرى إثباتا فالاثبات أولى لأن النفي مختلف في كونه علة أو تكون إحداهما صفة والأخرى اسما فالصفة أولى لأن من الناس من قال الاسم لا يجوز أن يكون علة والحادي عشر أن تكون إحداهما أقل أوصافا والأخرى أكثر أوصافا فمن أصحابنا من قال القليلة الأوصاف أولى لأنها أسلم ومنهم قال ما كثرت أوصافه أولى لأنها أكثر مشابهة للأصل
اللمع في أصول الفقه — Page 325 | إبراهيم بن علي الشيرازي